حَلقٍ، وبعضُهم عن لِباسٍ جازَ كذلك إذا جعَل بعضُهم سَهمَه لَحمًا؛ لأنَّ نَيةَ غيرِ المُتقرِّبِ لا تُؤثِّرُ في نِيةِ المُتقرِّبِ.
ويَجوزُ أنْ يَنحرَ الواحِدُ بَدنةً أو بَقرةً عن سَبعِ شِياهٍ لزِمته بأسبابٍ مُختلِفةٍ، كتَمتُّعٍ وقِرانٍ وفَواتٍ ومُباشَرةٍ ومَحظوراتٍ في الإحرامِ، ونَذرِ التَّصدقِ بشاةٍ مَذبوحةٍ، والتَّضحيةِ بشاةٍ (١).
وذهَب المالِكيةُ -كما تَقدَّم- إلى أنَّه لا يَجوزُ الاشتِراكُ في الأُضحيَّةِ بأنْ يَشتركَ اثنان فأكثرُ في ثَمنِ بَقرةٍ أو بَدنةٍ، فإنِ اشتَركوا في الثَّمنِ بأنْ دفَع كلُّ واحدٍ منهم جُزءًا منه، أو في اللَّحمِ بأنْ كانت مُشترَكةً بَينَهم فلا تُجزِئُ عن واحدٍ منهم، ويَصحُّ الاشتِراكُ في الأجرِ قبلَ الذَّبحِ فيُجزِئُ ويَسقطُ بها عنه وعن كلِّ مَنْ أدخَله معه، وإنْ كانوا أكثرَ من سَبعةٍ بثَلاثةِ شُروطٍ:
١ - أنْ يَكونَ الذي وقَع تَشريكُه قَريبًا كابنِه وأخيه وابنِ عمِّه وتَلحقُ به الزَّوجةُ.
٢ - وأنْ يَكونَ في نَفقتِه، سَواءٌ كان الإنفاقُ واجبًا على المُضحِّي كأبٍ وابنٍ فَقيرَين، أو غيرَ واجبٍ كالأخِ وابنِ العمِّ.
(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ١٢٢، ١٢٣)، و «المهذب» (١/ ٢٤٠)، و «المجموع» (٨/ ٢٩١)، و «شرح صحيح مسلم» (٩/ ٦٧)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٥٠٥)، و «مغني المحتاج» (٦/ ١٣٧)، و «الإفصاح» (١/ ٣٣٧)، و «التمهيد» (١٢/ ١٥٧، ١٥٨)، و «الاستذكار» (٥/ ٢٣٩)، و «المغني» (٩/ ٣٤٦، ٣٤٧)، و «الكافي» (١/ ٤٧٢)، و «شرح الزركشي» (٣/ ٢٧٥)، و «المبدع» (٣/ ٢٧٨).