للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنُقصانِ ذَبحِها؛ لأنَّ مَقصودَ الأُضحيَّةِ إيجابُها في حقِّ المالكِ، وتَفرقتُها في حقِّ المَساكينِ، والذَّبحُ تَبعٌ لهما يُتوصَّلُ به إلى المَقصودِ في حقِّ كلِّ واحدٍ منهما، وقد وُجد المَقصودُ أنْ يَذبحَ الغيرُ، فلم يَمنعْ من الإجزاءِ، ولأنَّ الذَّبحَ لا يَفتقِرُ إلى نِيةٍ وقَصدٍ؛ لأنَّه لو ذبَحها المالكُ سَهوًا أجزأت كذلك إذا ذبَحها غيرُه عندَ عَدمِ قَصدِه، وفي هذَين انفِصالٌ.

فعلى هذا يأخُذُ صاحِبُ الأُضحيَّةِ لَحمَها ويُفرِّقُه؛ لأنَّه مُستحَقُّ الصَّرفِ إلى هذه الجِهةِ فلا يُشترَطُ فِعلُه كردِّ الوَديعةِ.

وعلى هذا يَضمَنُ الذابِحُ أرشَ ما نقَص بالذَّبحِ على الصَّحيحِ، وهو ما بينَ قيمَتِه حيًّا وقيمَتِه مَذبوحًا؛ لأنَّ إراقةَ الدَّمِ مَقصودةٌ وقد فوَّتها، فصار كما لو شدَّ قوائمَ شاتِه ليَذبحَها، فجاء آخَرُ فذبَحها بغيرِ إذنِه، فإنَّه يَلزمُه أرشُ النَّقصِ. وقال الماوَرديُّ: عندي أنَّه إذا ذبَحها، وفي الوقتِ سَعةٌ، لزِمه الأرشُ، وإنْ لم يَبقَ إلا ما يَسعُ ذَبحَها فذبَحها، فلا أرشَ، لتَعينِ الوقتِ.

وفي وَجهٍ لا يَضمنُ شيئًا؛ لأنَّه لم يُفوِّت مَقصودًا، بل خفَّف مُؤنةَ الذَّبحِ.

هذا كلُّه إذا ذبَح الأجنبيُّ واللَّحمُ باقٍ، فإنْ أكلَه أو فرَّقه في مَصارفِ الضَّحيَّةِ، وتَعذَّر استِردادُه، فهو كالإتلافِ بغيرِ ذَبحٍ؛ لأنَّ تَعيينَ المَصروفِ إليه إلى المُضحِّي، فعليه الضَّمانُ، والمالكُ يَشتَري بما يَأخذُه أُضحيَّةً. وفي وَجهٍ: تَقعُ التَّفرِقةُ عن المالكِ، كالذَّبحِ. والصَّحيحُ: الأوَّلُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>