للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالِثُ: أنَّها لا تَصيرُ هَديًا أو أُضحيَّةً إلا بالنِّيةِ والذَّبحِ.

إذا تَقرَّر هذا: وتَعيَّنت الأُضحيَّةُ، زالَ مِلكُه عنها، ولم يَجزْ له إبدالُها بغيرِها.

وقال أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ: (له إبدالُها بغيرِها) وقد مَضى ذِكرُه في (الهَديِ).

فإنْ باعَها فالبَيعُ باطِلٌ، وإنْ قبَضها المُشتَري وتَلِفت في يَدِه وجَب على البائعِ الضَّمانُ، فإنْ ضمِنها البائعُ ضمِنها بأكثرِ الأمرَين من قيمَتِها، أو هَديٍ مِثلِها، وله أنْ يَرجعَ على المُشتَري بقَدرِ قيمَتِها لا غيرُ، وإنْ ذبَحها المُشتَري قبلَ وقتِ الذَّبحِ لزِمه ما نقَص من قيمَتِها للبائعِ، ويَكونُ على البائعِ إكمالُ ما يَشتري به مِثلَها؛ لأنَّه كان السَّببَ لها في يَدِ المُشتَري، وإنْ ذبَحها وقتَ الذَّبحِ أجزَأت عن البائعِ؛ لأنَّها مُستحِقةٌ للذَّبحِ، وهل يَضمَنُ المُشتَري ما نقَص من قيمَتِها؟ فيه وَجهان، حَكاهما الطَّبريُّ في «العُدَّةِ»:

أحدُهما: يَضمَنُ؛ لأنَّه لم يَملِكْها.

والثاني: لا يَضمنُ؛ لأنَّه بالبَيعِ صارَ كأنَّه سلَّطه على ذَبحِها.

وهُما بِناءً على القولَين في السيِّدِ إذا باع نُجومَ المُكاتبِ، وقُلنا: لا يَصحُّ، وقبَضها المُشتَري هل يُعتَقُ؟ فيه قَولان (١).

وقال الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واختَلفُوا في إيجابِ الأُضحيَّةِ بأيِّ شيءٍ يَقعُ.


(١) «البيان» (٤/ ٤٥٣، ٤٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>