للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهَب الحَنفيةُ في قَولٍ والمالِكيةُ في قَولٍ إلى أنَّ مَنْ اشتَرى شاةً مثلًا ونَوى بها الأُضحيَّةَ أصبَحت واجبةً ويَلزمُه أنْ يُضحِّيَ بها؛ لأنَّ الشِّراءَ بنِيةِ الأُضحيَّةِ بمَنزلةِ النَّذرِ، فكأنَّه نذَر أنْ يُضحِّيَ بها.

قال الإمامُ ابنُ نُجيمٍ : ولا يَخفَى أنَّ الأُضحيَّةَ تَصيرُ واجبةً بالنَّذرِ، فلو قال كَلامًا نَفسيًّا: للهِ علَيَّ أنْ أُضحِّيَ بهذه الشاةِ ولم يَذكُر بلِسانِه شيئًا فاشتَرى شاةً بنيَّةِ الأُضحيَّةِ إنْ كان المُشتَري غَنيًّا لا تَصيرُ واجبةً باتِّفاقِ الرِّواياتِ، فله أنْ يَبيعَها ويَشتريَ غيرَها، وإنْ كان فَقيرًا ذكَر شَيخُ الإسلامِ خُواهَر زادَه في ظاهرِ الرِّوايةِ تَصيرُ واجبةً بنَفسِ الشِّراءِ، ورَوى الزَّعفَرانيُّ عن أصحابِنا: لا تَصيرُ واجبةً، وأشارَ إليه شَمسُ الأئمَّةِ السَّرخَسيُّ في شَرحِه، وإليه مالَ شَمسُ الأئمَّةِ الحَلوانيُّ في شَرحِه، وقال: إنَّه ظاهرُ الرِّوايةِ.

ولو صرَّح بلِسانِه والمَسألةُ بحالِها تصَيرُ واجبةً بشِراءِ نيَّةِ الأُضحيَّةِ إنْ كان المُشتَري فَقيرًا.

وفي «الخانيةِ»: اشتَرى شاةً للأُضحيَّةِ ثم باعَها واشتَرى أُخرى في أيامِ النَّحرِ فهذا على وُجوهٍ ثَلاثةٍ:

الأولُ: اشتَرى شاةً يَنوي بها الأُضحيَّةَ لا تَصيرُ أُضحيَّةً ما لم يُوجِبْها بلِسانِه، وبه أخَذ أبو يُوسفَ وبعضُ المُتأخِّرين.

وفي الكُبرى قال: إنْ فَعلتُ كذا فللهِ علَيَّ أنْ أُضحِّيَ، لا يَكونُ يَمينًا.

رَجلٌ اشتَرى أُضحيَّةً وأوجَبها فَضلَّت ثم اشتَرى أُخرى فأوجَبها ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>