للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمامُ ابنُ بطَّالٍ : والعَناقُ من المَعزِ ابنُ خَمسةِ أشهُرٍ أو نحوِها، وهو جَذعةٌ، ولا يَجوزُ في الضَّحايا بإجماعٍ، وإنَّما يَجوزُ من المَعزِ الثَّنيُّ فما فَوقَه، وهو ثَنيٌّ إذا تم له سَنةٌ ودخَل في الثانيةِ (١).

وقال الإمامُ ابنُ رُشدٍ : أجمَعوا على أنَّه لا يَجوزُ الجَذعُ من المَعزِ، بل الثَّنيُّ فما فَوقَه، لقولِه لأبي بُردةَ لمَّا أمرَه بالإعادةِ: «يُجزِيك ولا يُجزِي جَذعٌ عن أحَدٍ غيرِك».

واختَلفُوا في الجَذعِ من الضأنِ، فالجُمهورُ على جوازِه، وقال قَومٌ: بل الثَّنيُّ من الضأنِ.

وسَببُ اختِلافِهم مُعارضةُ العُمومِ للخُصوصِ، فالخُصوصُ هو حَديثُ جابرٍ قال: قال رَسولُ اللهِ : «لا تَذبَحوا إلا مُسنَّةً إلا أنْ يَعسرَ عليكم فتَذبَحوا جَذعةً من الضأنِ» أخرَجه مُسلمٌ.

والعُمومُ هو ما جاء في حَديثِ أبي بُردةَ بنِ نيارٍ، من قولِه : «ولا تُجزِي جَذعةٌ عن أحَدٍ بعدَك».

فمَن رجَّح هذا العُمومَ على الخُصوصِ هو مَذهبُ أبي مُحمدِ بنِ حَزمٍ في هذه المَسألةِ؛ لأنَّه زعَم أنَّ أبا الزُّبيرِ مُدلِّسٌ عندَ المُحدِّثين، والمُدلِّس


(١) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>