للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولِما روَاه البَراءُ قال: قال النَّبِيُّ : «إنَّ أوَّل ما نَبدأُ به في يومِنا هذا أَنْ نُصلِّيَ، ثم نَرْجِعَ فَننْحَرَ، مَنْ فعَلهُ فقَد أصَاب سُنتَنا، ومَن ذبَح قبلُ فإنَّما هو لَحمٌ قدَّمه لأَهلِه، ليسَ مِنْ النُّسكِ فِي شيءٍ» (١). وما كان سُنةً فليس بواجبٍ.

وعن أُمِّ سَلمةَ أنَّ النَّبيَّ قال: «إِذا رأَيتُم هِلالَ ذِي الحِجةِ وأَرادَ أحدُكم أَنْ يُضحِّيَ فليُمسِكْ عَنْ شَعرِه وأَظفَارِه» (٢)، فلو كانت واجبةً لم يجعَلْها إلى إرادةِ المُضحِّي؛ لأنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ أرادَ أنْ يُضحِّيَ» فعلَّقه على الإرادةِ، والواجبُ لا يُعلَّقُ على الإرادةِ.

ولأنَّها ذَبيحةٌ لم يَجبْ تَفريقُ لَحمِها فلم تَكنْ واجبةً كالعَقيقةِ.

وعن أبي سَريحةَ قال: «رَأيتُ أبا بَكرٍ وعُمرَ لا يُضحِّيان كَراهيةَ أنْ يُقتَدى بهما» (٣).

وعن ابنِ عُمرَ : «مَنْ شاءَ ضحَّى ومَن شاءَ لم يُضحِّ».

ورَوى الثَّوريُّ عن أبي مَعشَرٍ عن مَولًى لابِن عَباسٍ قال: «أرسَلني ابنُ عَباسٍ أشتَرى له لَحمًا بدِرهمٍ، وقال: قُلْ: هذه أُضحيَّةُ ابنِ عَباسٍ». وقال عِكرِمةُ: «بعَثني ابنُ عَباسٍ بدِرهمَين أشتَري له بهما لَحمًا وقال: مَنْ لَقيتَ


(١) رواه البخاري (٥٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١).
(٢) رواه مسلم (١٩٧٧).
(٣) رواه البيهقي (١٨٨١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>