للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابنُ قُدامةَ : فظاهرُ هذا أنَّه لا يُستحبُّ أنْ يَعتمرَ في أقلَّ من عَشرةِ أيامٍ (١).

وكَلامُ الإمامِ أحمدَ هذا فيمَن حلَق شَعرَه، لكنْ مُمكِنٌ أنْ يَعتمرَ ويَقصَّ شَعرَه، فعلى هذا الضابِطِ قد يُؤدِّي عُمرتَين وليس بينَهما إلا فاصلٌ يَسيرٌ.

وقال الإمامُ ابنُ عبدِ البرِّ -وهو مِنْ أكابِرِ عُلماءِ المالِكيةِ-: والجُمهورُ على جوازِ الاستِكثارِ منها -أي: العُمرةِ- في اليومِ واللَّيلةِ، لأنَّه عَملُ برٍّ وخَيرٍ، فلا يَجبُ الامتِناعُ منه إلا بدَليلٍ، ولا دَليلَ يَمنعُ منه، بل الدَّليلُ يَدلُّ عليه بقولِ اللهِ ﷿: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧].

وقال رَسولُ اللهِ : «العُمرةُ إلى العُمرةِ كَفارةٌ لِما بينَهُما، والحَجُّ المَبرورُ ليس له جَزاءٌ إلا الجَنةُ» (٢).

وأمَّا الاستِحبابُ بغيرِ لَازمٍ ولا يُضيِّقُ لِصاحبِه (٣).

وقال اللَّخميُّ من المالِكيةِ: ولا أرَى أنْ يُمنعَ أحدٌ من أنْ يَتقرَّبَ إلى اللهِ بشيءٍ من الطاعاتِ ولا من الازديادِ من الخَيرِ في مَوضعٍ لم يَأتِ بالمَنعِ منه نصٌّ (٤).


(١) «المغني» (٣/ ٩٠، ٩١).
(٢) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.
(٣) «الاستذكار» (٤/ ١١٣).
(٤) «مواهب الجليل» (٦/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>