ويَشملُ -أي: الإحجاجُ عن المُكلَّفِ العاجزِ عن أداءِ الحَجِّ الواجبِ عليهِ- ما يلي:
أ- كلُّ مَنْ وجَب عليه الحَجُّ وهو قادِرٌ على الحَجِّ بنَفسِه وحضَره المَوتُ يَجبُ عليه الوصيَّةُ بالإحجاجِ عنه عندَ الحَنفيةِ، سَواءٌ حَجةُ الإسلامِ أو النَّذرُ أو القَضاءُ.
ولم يُوقِفِ الشافِعيةُ والحَنابلةُ وُجوبَ الإحجاجِ عنه على الوَصيَّةِ، بل يَجبُ الحَجُّ عنه من صُلبِ مالِه، سَواءٌ أوصى به أو لم يُوصِ، إجراءً للحَجِّ مَجرى الدُّيونِ؛ لأنَّه حَقٌّ استَقرَّ عليه، تَدخلُه النِّيابةُ فلم يَسقُط بالمَوتِ كالدَّينِ.
أمَّا المالِكيةُ: فلا يُوجِبونَ عليه الوَصيَّةَ، ولا يَسقطُ عنه الفَرضُ بأداءِ الغيرِ عنه -كما هو أصلُ مَذهبِهم- لكنْ إذا أوصى نُفِّذت وصيَّتُه، وإنْ لم يُوصِ لم يُرسَلْ مَنْ يحُجُّ عنه.
ب- من تَوافَرت فيه سائرُ شُروطِ وُجوبِ الحَجِّ واختَلَّ شيءٌ من شُروطِ الأداءِ بالنَّفسِ، يَجبُ عليه أنْ يحُجَّ عن نَفسِه، أو يُوصيَ بالإحجاجِ عنه إذا لم يُرسِلْ مَنْ يحُجُّ عنه.
ج- مَنْ تَوافَرت فيه شُروطُ وُجوبِ الحَجِّ بنَفسِه فلم يَحُجَّ حتى عجَز عن الأداءِ بنَفسِه يَجبُ عليه أنْ يَحُجَّ عنه في حالِ حَياتِه، أو يُوصيَ بالإحجاجِ عنه بعدَ مَوتِه.