للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابنُ قُدامةَ : هذه عِبادةٌ تَجبُ بإفسادِها الكَفارةُ، فجازَ أنْ يَقومَ غيرُ فِعلِه فيها مَقامَ فِعلِه، كالصَّومِ إذا عجَز عنه افتَدى، بخِلافِ الصَّلاةِ (١).

وذهَب المالِكيةُ في المُعتمدِ إلى أنَّ الحَجَّ لا يَقبَلُ النِّيابةَ، لا عن الحَيِّ ولا عن المَيتِ، مَعذورًا أو غيرَ مَعذورٍ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قال: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وهذا غيرُ مُستطيعٍ، ولأنَّ هذه عِبادةٌ لا تَدخلُها النِّيابةُ مع القُدرةِ، فلا تَدخلُها مع العَجزِ، كالصَّومِ والصَّلاةِ.

قال القَرافيُّ : ومالكٌ يَلحَظُ أنَّ المالَ فيه عارِضٌ بدَليلِ المَكيِّ يحُجُّ بغيرِ مالٍ، بل عُروضُ المالِ في الحَجِّ كعُروضِ المالِ في صَلاةِ الجُمُعةِ لِمن دارُه بَعيدةٌ عن المَسجدِ، فيَكتَري دابَّةً يَصِلُ عليها لِلمَسجدِ، ولمَّا لم تَجزْ صَلاةُ الجُمُعةِ عن الغيرِ فكذلك الحَجُّ (٢).

وقالوا: إنَّ الأفضلَ أنْ يَتطوَّعَ عنه وَليُّه بغيرِ الحَجِّ، كأنْ يُهديَ أو يَتصدَّقَ عنه، أو يَدعوَ له (٣).


(١) «المغني» (٤/ ٣١٨)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٦٨)، و «الإفصاح» (١/ ٤٥٣).
(٢) «الفروق» (٣/ ٣٣٨، ٣٣٩).
(٣) «مواهب الجليل» (٢/ ٥٤٣)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>