للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِلمِ بتَأويلِ القُرآنِ، وقد قيلَ غيرُ ذلك، والصَّوابُ عندَهم ما ذكَرتُ لكَ في تَأويلِ الرَّفثِ في هذه الآيةِ.

وأجمَعوا على أنَّ من وطِئ قبلَ الوُقوفِ بعَرفةَ فقد فسَد حَجُّه، ومَن وطِئ من المُعتَمِرينَ قبلَ أنْ يَطوفَ بالبَيتِ ويَسعَى بينَ الصَّفا والمَروةَ فقد أفسَد عُمرتَه، وعليه قَضاءُ الحَجِّ والهَديُ قابِلًا، وقَضاءُ العُمرةِ والهَديِ في كلِّ وقتٍ يُمكِنُه فيه ذلك (١).

والأصلُ في هذا ما رُوي عن ابنِ عُمرَ: «أنَّ رَجلًا سأَله فقال: إنِّي وقَعتُ بامرَأتي ونَحنُ مُحرِمانِ، فقال: أفسَدتَ حجَّك، انطَلِقْ أنتَ وأهلُكَ مع الناسِ فاقضوا ما يَقضونَ، وحُلَّ إذا حَلُّوا، فإذا كان في العامِ المُقبلِ فاحجُجْ أنتَ وامرَأتُك وأهْدِيا هَديًا، فإنِ لم تَجِدا فصُوما ثَلاثةَ أيامٍ في الحَجِّ وسَبعةً إذا رجَعتُما» (٢).

وقال ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّ المُحرِمَ إذا وطِئ عامِدًا في الفَرجِ فأنزَل أو لم يُنزِلْ قبلَ الوُقوفِ بعَرفةَ حَجُّهما قد فسَد، ويَمضيانِ في فاسدِه، وعليهما القَضاءُ، سَواءٌ كان الحَجُّ تطوُّعًا أو واجبًا، وكانت مُطاوِعةً أو مُكرَهةً.


(١) «الاستذكار» (٤/ ٢٥٧، ٢٥٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٤)، والدراقطني (٣/ ٥٠)، والحاكم (٢/ ٧٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ١٦٧)، وقال: إسنادُه صحيحٌ، وكذلك صحَّح إسنادَه النَّوويُّ في «المجموع» (٧/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>