للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافِعيةُ: يُحظَرُ دَهنُ شَعرِ الرَّأسِ للرَّجلِ والمَرأةِ، واللِّحيةِ وما أُلحِق بها كالشارِبِ والعَنفَقةِ فقط، حتى لو كان أصلعَ جازَ دَهنُ رَأسِه، وأمَّا إذا كانا مَحلوقَين فيُحظرُ دَهنُهما؛ لأنَّه يُزيِّنُهما إذا نبَتا، ولا يُحظَرُ ظاهِرًا كان أو باطِنًا.

ويُباحُ سائرُ شُعورِ بَدنه، ويُباحُ له أكلُ الدُّهنِ من غيرِ أنْ يُصيبَ اللِّحيةَ أو الشارِبَ أو العَنفَقةَ.

واستدَلُّوا بأنَّه ليسَ في الدُّهنِ طِيبٌ ولا تَزيُّنٌ، فلا يَحرمُ إلا فيما ذكَرنا؛ لأنَّ به يَحصلُ التَّزيُّنُ، وأنَّ الذي جاءَ به الشَّرعُ استِعمالُ الطِّيبِ، وهذا ليس منه، فلا يثبُتُ تَحريمُه (١).

وقال الحَنابلةُ على القولِ المُعتمدِ في إباحَتِه -أي: الدُّهنِ- في كلِّ البَدنِ: لا فِديةَ فيه سَواءٌ دهَن رَأسَه أو غيرَه، إلا أنْ يَكونَ مُطيَّبًا، ولأنَّ وُجوبَ الفِديةِ يَحتاجُ إلى دَليلٍ، ولا دَليلَ فيه من نَصٍّ ولا إجماعٍ، ولا يَصحُّ قياسُه على الطِّيبِ، فإنَّ الطِّيبَ يُوجِبُ الفِديةَ، وإنْ لم يَزلْ شَعِثًا، ويَستَوي فيه الرَّأسُ وغيرُه، والدُّهنُ بخِلافِه، ولأنَّه مائعٌ لا تَجبُ الفِديةُ باستِعمالِه في اليَديْن، فلم تَجبْ باستِعمالِه في الرَّأسِ، كالماءِ (٢).


(١) «المهذب» (١/ ٢٠٩)، و «المجموع» (٧/ ٢٤٩).
(٢) «المغني» (٤/ ٤٥١، ٤٥٢)، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ٣٣٢، ٣٣٣)، و «الإفصاح» (١/ ٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>