للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافِعيةُ في المَذهبِ: إنْ وضَع على رَأسِه حِملًا جازَ، ولا فِديةَ عليه؛ لأنَّه لا يُقصَدُ به السَّترُ كما لا يُمنعُ المُحدِثُ من حَملِ المُصحفِ في مَتاعٍ.

وأمَّا المالِكيةُ فقالوا: يَجوزُ للمُحرِمِ أنْ يَحملَ على رَأسِه ما لا بدَّ منه من خُرجِه وجِرابِه، وغيرِه، والحالُ أنَّه لا يَجدُ مَنْ يَحملُ خُرجَه مَثلًا لا بأُجرةٍ ولا بغيرِها.

فإنْ حمَل لغيرِه أو لِلتِّجارةِ فالفِديةُ، وقال أشهَبُ: إلا أنْ يَكونَ عَيشُه ذلك. أي: إلا أنْ يَكونَ ما ذكَر من الحَملِ للغيرِ أو للتِّجارةِ لعَيشِه، وهو مُعتمدُ المَذهبِ المالِكي.

أمَّا التَّظلُّلُ بما لا يَمسُّ الرَّأسَ وهو ثابِتٌ في أصلٍ تابِعٍ له فجائزٌ اتِّفاقًا، كسَقفِ الخَيمةِ والبَيتِ من داخلِهما، أو التَّظلُّلُ بظِلِّهما من الخارِجِ، أو التَّظلُّلُ بشَجرةٍ.

والأصلُ في ذلك حَديثُ جابرٍ قال في حَجةِ النَّبيِّ : «وأمَر بقُبةٍ من شَعَرٍ تُضرَبُ له بنَمِرةَ … حتَّى أتَى عَرفةَ فوجَد القُبةَ قَدْ ضُربَت له بنَمِرةَ، فنزَل بها حتى إذا زاغَت الشَّمسُ» (١).

وإنْ نزَل تحتَ شَجَرةٍ فلا بَأسَ أنْ يَطرَحَ عليها ثَوبًا يَستظِلُّ به عندَ جميعِ أهلِ العِلمِ.


(١) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>