ب- أوجَب الحَنفيةُ الأُمورَ التاليةَ في الطَّوافِ، وقال الجُمهورُ: هي من شُروطِ صِحتِه، وهذه الأُمورُ هي:
١ - الطَّهارةُ من الأحداثِ والأنجاسِ.
٢ - سَترُ العَورةِ.
٣ - ابتِداءُ الطَّوافِ من الحَجرِ.
٤ - التَّيامنُ، أي: كَونُ الطائفِ عن يَمينِ البَيتِ.
٥ - دُخولُ الحِجرِ (أي: الحَطيمِ) في ضِمنِ الطَّوافِ.
ج- أوجَب الحَنفيةُ وغيرُهم الأُمورَ التاليةَ في الطَّوافِ، وهي سُنةٌ عندَ غيرِهم، وهي:
١ - المَشيُ لِلقادرِ عليه، وهو واجبٌ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ، سُنةٌ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ كما تقدَّم.
٢ - رَكعَتا الطَّوافِ: وهي واجبةٌ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ في المَذهبِ والشافِعيةِ في قَولٍ، سُنةٌ عندَ الحَنابلةِ والشافِعيةِ في الأصحِّ والمالِكيةِ في قَولٍ، وقد سبَق بَيانُ ذلك.
٣ - طَوافُ الرُّكنِ الزِّيارةِ، في أيامِ النَّحرِ:
وهو واجبٌ عندَ أبي حَنيفةَ أنْ يُؤدِّيَه في أيامِ النَّحرِ، فلو أخَّره عندَه صحَّ ووجَب عليه دَمٌ.