للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- أوجَب الحَنفيةُ الأُمورَ التاليةَ في الطَّوافِ، وقال الجُمهورُ: هي من شُروطِ صِحتِه، وهذه الأُمورُ هي:

١ - الطَّهارةُ من الأحداثِ والأنجاسِ.

٢ - سَترُ العَورةِ.

٣ - ابتِداءُ الطَّوافِ من الحَجرِ.

٤ - التَّيامنُ، أي: كَونُ الطائفِ عن يَمينِ البَيتِ.

٥ - دُخولُ الحِجرِ (أي: الحَطيمِ) في ضِمنِ الطَّوافِ.

ج- أوجَب الحَنفيةُ وغيرُهم الأُمورَ التاليةَ في الطَّوافِ، وهي سُنةٌ عندَ غيرِهم، وهي:

١ - المَشيُ لِلقادرِ عليه، وهو واجبٌ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ، سُنةٌ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ كما تقدَّم.

٢ - رَكعَتا الطَّوافِ: وهي واجبةٌ عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ في المَذهبِ والشافِعيةِ في قَولٍ، سُنةٌ عندَ الحَنابلةِ والشافِعيةِ في الأصحِّ والمالِكيةِ في قَولٍ، وقد سبَق بَيانُ ذلك.

٣ - طَوافُ الرُّكنِ الزِّيارةِ، في أيامِ النَّحرِ:

وهو واجبٌ عندَ أبي حَنيفةَ أنْ يُؤدِّيَه في أيامِ النَّحرِ، فلو أخَّره عندَه صحَّ ووجَب عليه دَمٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>