وعندَ الشافِعيةِ فيمَن ترَك إحدى اللَّيالي الثَّلاثِ ثَلاثةُ أقوالٍ مَشهورةٍ، أصَحُّها: في اللَّيلةِ: مُدٌّ، والثاني: دِرهمٌ، والثالِثُ: ثُلثُ دَمٍ.
وإنْ ترَك لَيلَتيْن فعلى الأصحِّ: يَجبُ مُدَّانِ، وعلى الثاني: دِرهمانِ، وعلى الثالثِ: ثُلثا دَمٍ.
أمَّا الحَنابلةُ فقالَ منهم شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميَّةَ ﵀: ولو ترَك المَبيتَ بمنًى لَيلةً واحِدةً أو لَيلَتيْن قال القاضي في خِلافِه وابنُ عَقيلٍ: ليس عليه دَمٌ، رِوايةً واحِدةً، بخِلافِ تَركِ المَبيتِ بمُزدَلفةَ، فإنَّها نُسكٌ واحِدٌ، فإذا ترَكه لزِمه الدَّمُ، ولَيالي منًى جميعُها نُسكٌ واحِدٌ، فلا يَجبُ في بعضِها ما يَجبُ في جميعِها، كما لو ترَك حَصاةً أو حَصاتَين، واستَشهَدوا على ذلك بما تقدَّم عنه أنَّه استكثَرَ الدَّمَ في تَركِ لَيلةٍ واحِدةٍ وأمَره أنْ يَتصدَّقَ بشيءٍ وخرَّجاها على ثَلاثِ رِواياتٍ:
إحداهُنَّ: يَتصدَّقُ بدِرهمٍ أو نصفِ دِرهمٍ، وهو المَنصوصُ عنه هنا.
والثانِيةُ: في لَيلةٍ مدٌّ، وفي لَيلَتيْن مُدانِ.
والثالِثةُ: في لَيلةٍ قَبضةٌ من طَعامٍ، وفي لَيلَتيْن قَبضَتانِ، وهاتانِ مُخرَّجتانِ مِنْ حَلقِ شَعرةٍ أو شَعرَتيْن (١).
وذهَب الحَنفيةُ والشافِعيةُ في قَولٍ والحَنابلةُ في رِوايةٍ (والظاهِريةُ) إلى أنَّ المَبيتَ بمنًى لَياليَ أيامِ التَّشريقِ سُنةٌ، وليس بواجبٍ، فمَن ترَكه