ومَن عجَز عن الاستِنابةِ كالصَّبيِّ والمُغمَى عليه، يَرمي عن الصَّبيِّ وَليُّه، قال ابنُ المُنذرِ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ الصَّبيَّ الذي لا يُطيقُ الرَّميَ يُرمى عنه (١).
وأمَّا المُغمَى عليه فيَرمي عنه رِفاقُه ولا فِديةَ عليه، وإنْ لم يَرمِ عندَ الحَنفيةِ، إلا أنَّ الشافِعيةَ قالوا: لو أُغمي على المُحرِمِ قبلَ الرَّميِ ولم يَكنْ أذِن في الرَّميِ عنه لم يَصحّ الرَّميُ عنه في إغمائه بلا خِلافٍ، وإنْ كان أذِن فيه جازَ الرَّميُ عنه.
قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: قال الشافِعيُّ والأصحابُ ﵏: العاجزُ عن الرَّميِ بنَفسِه لمَرضٍ أو حَبسِ ونحوِهما يَستَنيبُ مَنْ يَرمي عنه؛ لِما ذكَره المُصنِّفُ، وسَواءٌ كان المَرضُ مَرجُوَّ الزَّوالِ أو غيرَه لِما ذكَره المُصنِّفُ، وسَواءٌ استَنابَ بأُجرةٍ أو بغيرِها، وسَواءٌ استَنابَ رَجلًا أو امرَأةً.
قال الشافِعيُّ والأصحابُ: ويُستحبُّ أنْ يُناوِلَ النائبَ الحَصى إنْ قدِر، ويُكبِّرَ العاجزُ ويَرميَ النائبُ، ولو ترَك المُناولةَ مع قُدرَتِه صحَّت الاستِنابةُ وأجزَأه رَميُ النائبِ لوُجودِ العَجزِ عن الرَّميِ.
قال أصحابُنا في الطَّريقَتيْن: ويَجوزُ للمَحبوسِ المَمنوعِ من الرَّميِ الاستِنابةُ فيه، سَواءٌ كان مَحبوسًا بحَقٍّ أو بغيرِه، وهذا متَّفقٌ عليه، وعَلَّلوه بأنَّه عاجِزٌ.