قال ابنُ عُيَينةَ: هذا أجوَدُ حَديثٍ رَواه سُفيانُ.
وقال وَكيعٌ: هذا الحَديثُ أمُّ المَناسكِ، وفيه زيادةٌ أنا اختَصرتُه. ولأنَّه دَفعٌ من مَكانٍ، فاستَوى فيه أهلُ مكةَ وغيرُهم، كالدَّفعِ من عَرفةَ ومن مُزدَلفةَ.
وكَلامُ أحمدَ في هذا أرادَ به الاستِحبابَ، مُوافَقةً لقولِ عُمرَ ﵁ لا غيرُ.
فمَن أحَبَّ التَّعجيلَ في النَّفرِ الأولِ خرَج قبلَ غُروبِ الشَّمسِ، فإنْ غرَبت قبلَ خُروجِه من منًى لم يَنفِرْ، سَواءٌ كان ارتَحل أو كان مُقيمًا في مَنزِله، لم يَجزْ له الخُروجُ، هذا قولُ عُمرَ، وجابرِ بنِ زَيدٍ، وعَطاءٍ، وطاوُسٍ، ومُجاهدٍ، وأبانَ بنِ عُثمانَ، ومالكٍ، والثَّوريِّ، والشافِعيِّ، وإسحاقَ، وابنِ المُنذرِ.
وقال أبو حَنيفةَ: له أنْ يَنفِرَ ما لم يَطلُعْ فَجرُ اليومِ الثالِثِ؛ لأنَّه لم يَدخلْ وقتُ رَميِ اليومِ الآخَرِ، فجازَ له النَّفرُ كما قبلَ الغُروبِ.