للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - وعندَ إِطالةِ السُّكوتِ.

٩ - وعندَ صُفرةِ الأَسنانِ.

١٠ - وعندَ خُلوِّ المَعدةِ من الطَّعامِ (١).

وممَّا تقدَّمَ يَتبيَّنُ أنَّ الفُقهاءَ مُتَّفِقونَ على تأكُّدِ استِحبابِ السِّواكِ في الحالاتِ التاليةِ:

١ - عندَ الوُضوءِ: لحَديثِ أبي هُرَيرةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «لَولا أنْ أشُقَّ على أُمَّتي لأمَرتُهم بالسِّواكِ عِنْدَ كلِّ وُضوءٍ» (٢).

٢ - عندَ القيامِ للصَّلاةِ: لحَديثِ أبي هُرَيرةَ أنَّ النَّبيَّ قالَ: «لَولا أنْ أشُقَّ على أُمَّتي لأمَرتُهم بالسِّواكِ عِنْدَ كلِّ صَلاةٍ» (٣).

٣ - عندَ القيامِ من النَّومِ: لحَديثِ حُذيفةَ بنِ اليَمانِ قالَ: «كانَ النَّبيُّ إذا قامَ من اللَّيلِ يَشُوصُ فاهُ بالسِّواكِ» (٤).


(١) «المغني» (١/ ١١٩)، و «المبدع» (١/ ١٠)، و «الفروع» (١/ ١٢٥، ١٢٨)، و «الروض المربع» (١/ ٢٠)، و «منار السبيل» (١/ ٣٠)، و «الإنصاف» (١/ ١١٩).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في كتاب الصيام (٤/ ١٨٧) باب السواك الرطب واليابس للصائم. ورواه النسائي في «الكبرى» (٣٠٣٤)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٧٣).
(٣) رواه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢).
(٤) رواه البخاري (٢٤٢)، رواه مسلم (٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>