٢ - وعندَ الصَّلاةِ سَواءٌ كانَ مُتطهِّرًا بماءٍ أو بتُرابٍ أو غيرَ مُتطهِّرٍ كمَن لم يَجدْ ماءً ولا تُرابًا.
٣ - وعندَ قِراءةِ القُرآنِ أو الحَديثِ أو العِلمِ الشَّرعيِّ أو ذِكرِ اللهِ تَعالى.
٤ - وعندَ القيامِ من النَّومِ.
٥ - وعندَ تَغيُّرِ الفَمِ أو أكلٍ أو جُوعٍ أو سُكوتٍ طَويلٍ أو كَلامٍ كَثيرٍ أو نَحوِ ذلك، وعندَ الاحتِضارِ، وفي السَّحَرِ.
٦ - وعندَ الأكلِ.
٧ - وبعدَ الوِترِ (١).
ويَتأكَّدُ استِحبابُه عندَ الحَنابِلةِ في الأَحوالِ الآتيةِ:
١ - عندَ الوُضوءِ.
٢ - وعندَ الصَّلاةِ.
٣ - وعندَ دُخولِ المَسجدِ.
٤ - وعندَ قِراءةِ القُرآنِ.
٥ - وعندَ الانتِباهِ من النَّومِ.
٦ - وعندَ الغُسلِ.
٧ - وعندَ دُخولِ البَيتِ.
(١) «الحاوي الكبير» (١/ ٨٥)، و «المهذب» (١/ ١٣)، و «المجموع» (١/ ٣٣٨)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ١١٧)، و «مغني المحتاج» (١/ ٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute