للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك اتَّفَق أهلُ العِلمِ على أنَّ رَميَ جَمرةِ العَقَبةِ قبلَ نصفِ اللَّيلِ من لَيلةِ النَّحرِ لا يُجزِئُ بحالٍ.

وأمَّا وقتُ الجوازِ فاختلَف أهلُ العِلمِ فيه على ثَلاثةِ أقوالٍ:

القولُ الأولُ: أنَّ رَميَ جَمرةِ العَقَبةِ يَبدَأُ من نصفِ لَيلةِ النَّحرِ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ (١) والحَنابلةِ (٢) وعَطاءٍ وابنِ أبي مُليكةَ والأوزاعيِّ وعِكرِمةَ بنِ خالدٍ والشَّعبيِّ (٣).

أدلَّةُ القولِ الأولِ:

١ - ما رَوى عبدُ اللَّهِ مَولى أسماءَ عن أسماءَ: «أنَّها نزَلت ليلةَ جَمْعٍ عندَ المُزدَلفةِ فقامَت تُصلِّي فصلَّت ساعةً ثم قالت: يا بُنيَّ، هل غابَ القَمرُ؟ قلتُ: لا. فصلَّت ساعةً، ثم قالت: هل غابَ القَمرُ؟ قلتُ: نعَم. قالت: فارتَحِلوا. فارتَحلنا ومضَينا حتى رَمتِ الجَمرةَ ثم رجَعت فصَلَّت الصُّبحَ في مَنزِلها، فقلتُ لها: يا هَنتاهُ ما أُرانا إلا قَدْ غَلَّسنا قالت: يا بُنيَّ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ أذِن للظُّعُنِ» (٤)، وفي رِوايةٍ عن أسماءَ: «أنَّها رَمتِ الجَمرةَ قلتُ: إنا رمَينا الجَمرةَ بلَيلٍ،


(١) «الحاوي الكبير» (٤/ ١٨٥)، و «المجموع» (٨/ ١٤٢)، وما بعدَها، و «مغني المحتاج» (١/ ٥٠٤).
(٢) «المغني» (٥/ ٤١، ٧٣، ٨١)، و «الشرح الكبير» (٢/ ٤٨)، و «الإنصاف» (٤/ ٣٧).
(٣) «التمهيد» (٧/ ٢٦٩)، و «المغني» (٥/ ٤٢).
(٤) رواه البخاري (١٥٩٥)، ومسلم (١٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>