للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمَّا الإجماعُ: فقد نقَلَ الإجماعَ على رُكنيَّتِه وفَرضيَّتِه جَماعةٌ مِنْ أهلِ العِلمِ كابنِ المُنذِرِ وابنُ عَبدِ البرِّ وابنِ حَزمٍ والكاسانِيُّ وابنُ هُبيرةَ والنَّوويُّ وابنُ قُدامةَ وغيرُهم.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعُوا أنَّ الطَّوافَ الواجِبَ هو طَوافُ الإفاضةِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ : فأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ تَمامَ الحَجِّ الوَقوفُ بعَرفةَ والطَّوافُ بالبَيتِ طَوافَ الإفاضةِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : وأجمَعُوا أنَّ الطَّوافَ الآخَرَ المُسمَّى طَوافَ الإفاضةِ بالبَيتِ والوَقوفَ بعَرفةَ فَرضٌ (٣).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ : وأما طَوافُ الزِّيارةِ فالدَّليلُ على أنه رُكنٌ قَولُه تعالَى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، والمُرادُ منه طَوافُ الزِّيارةِ بالإجماعِ، ولأنه تعالَى أمَرَ الكُلَّ بالطَّوافِ، فيَقتضِي الوُجوبَ على الكلِّ، وطَوافُ اللقاءِ لا يَجبُ أصلًا، وطَوافُ الصَّدرِ لا يَجبُ على الكلِّ؛ لأنه لا يَجبُ على أهلِ مَكةَ، فيَتعينُ طَوافُ الزِّيارةِ مُرادًا بالآيةِ (٤).


(١) «الإجماع» (٢٠٠).
(٢) «الاستذكار» (٤/ ٣٧٠).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (٤٢).
(٤) «بدائع الصنائع» (٣/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>