للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الإردافُ في السَّعيِ، إنْ سعَى بعضَ السَّعيِ وأردَف الحَجَّ على العُمرةِ كُره له ذلك، فإنْ فعَل فليَمضِ على سَعيِه فيَحلَّ، ثم يَستأنِفُ الحَجَّ، سَواءٌ أكانَ من أهلِ مكةَ أو غيرِها.

وحيثُ إنَّ الإردافَ لم يَصحَّ بعدَ الرُّكوعِ وقبلَ السَّعيِ أو في أثنائه فلا يَلزمُ قَضاءُ الإحرامِ الذي أردَفه على المَشهورِ.

ج- إردافُ الحَجِّ على العُمرةِ بعدَ السَّعيِ للعُمرةِ قبلَ الحَلقِ لا يَجوزُ الإقدامُ عليه ابتِداءً؛ لأنَّه يَستلزِمُ تأخيرَ الحَلقِ، فإنْ أقدَم على إردافِ الإحرامِ في هذه الحالِ فإنَّ إحرامَه صَحيحٌ، وهذا حَجٌّ مُستأنَفٌ، ويَحرمُ عليه الحَلقُ للعُمرةِ؛ لإخلالِه بإحرامِ الحَجِّ، ويَلزمُه هَديٌ لتَأخيرِ حَلقِ العُمرةِ الذي وجَب عليه بسَببِ إحرامِه بالحَجِّ، ولا يَكونُ قارِنًا ولا مُتمتِّعًا إنْ أتَمَّ عُمرتَه قبلَ أشهُرِ الحَجِّ؛ بل يَكونُ مُفرِدًا، وإنْ فعَل بعضَ رُكنِها في وقتِ الحَجِّ يَكونُ مُتمتِّعًا.

ولو قدَّم الحَلقَ بعدَ إحرامِه بالحَجِّ وقبلَ فراغِه من أعمالِ الحَجِّ لا يُفيدُه في سُقوطِ الهَديِ، وعليه حينَئذٍ فِديةٌ أيضًا، وهي فِديةُ إزالةِ الأذى عندَ المالِكيةِ على المَشهورِ (١).


(١) «مواهب الجليل» (٣/ ٥٣، ٥٥)، و «الشرح الكبير» و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» عليه (٢/ ٢٤٠، ٢٤١)، و «شرح الزرقاني» و «حاشية البناني» (٢/ ٢٥٩، ٢٦٠)، و «التمهيد» (٥/ ٢١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>