قال الشافِعيةُ: يَصحُّ إدخالُ الحَجِّ على العُمرةِ قبلَ الشُّروعِ في الطَّوافِ، فلو شرَع في الطَّوافِ ولَو بخُطوةٍ فإنَّه لا يَصحُّ إحرامُه بالحَجِّ.
وقال ابنُ عبدِ البرِّ ﵀: وقال أشهَبُ: من طافَ لعُمرتِه ولو شَوطًا واحِدًا لم يَكنْ له إدخالُ الحَجِّ عليها.
وهذا هو الصَّوابُ إنْ شاءَ اللهُ ﷾(١).
وقال الحَنفيةُ والمالِكيةُ والحَنابلةُ: إنْ أدخَل الحَجَّ على العُمرةِ وقَد طافَ شيئًا قَليلًا على ألَّا يَتجاوَز أقَلَّ أشواطِ طَوافِ العُمرةِ، أي ثَلاثةَ أشواطٍ فما دونَ ذلك، يَصحُّ هذا الإردافُ ويَصيرُ قارِنًا، ويُتابِعُ على ذلك وتَندرِجُ العُمرةُ في الحَجِّ، لكنْ خصَّ الحَنفيةُ ذلك بالآفاقيِّ فقط، دونَ المَكيِّ.
أمَّا إنْ أدخَل الحَجَّ على العُمرةِ بعدَ إكمالِ طَوافِ العُمرةِ قبلَ التَّحلُّلِ فقال الحَنفيةُ: يَصحُّ لِلآفاقيِّ، ويَكونُ قارِنًا، أمَّا إنْ كان مَكيًّا (أي: ميقاتيًّا) وجَب عليه رَفضُ أحدِ النُّسكَين، إلا أنَّهم اختلَفوا في أيِّ الرَّفضَين أوْلى.
أمَّا المالِكيةُ فقد فصَّلوا تَفصيلًا آخرَ، فقالوا: