للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وقتِ أحدِهما فلَأنْ يَجبَ على القارِنِ وقد جمَع بينَهما في الإحرامِ من بابِ أوْلى (١).

والهَديُ الواجبُ شاةٌ أو سُبُعُ بَقَرةٍ أو سُبُعُ بَدنةٍ، فإنْ نحَر بَدنةً أو ذبَح بَقرةً فقد زادَ خَيرًا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ والظاهِريةِ؛ لِما رَوى جابرٌ قال: «كُنا نَتمتَّعُ مع رَسولِ اللهِ بالعُمرةِ، فنَذبحُ البَقرةَ عن سَبعةٍ، نَشترِكُ فيها» (٢).

وعن أبي جَمرةَ قال: «سَألتُ ابنَ عَباسٍ عن المُتعةِ فأمَرني بها، وسَألتُه عن الهَديِ، فقال: فيها جَزورٌ أو بَقرةٌ أو شاةٌ أو شِركٌ في دَمٍ» (٣).

وقال الإمامُ مالكٌ: لا يُجزِئُ إلا بَدنةٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ لما تَمتَّع ساقَ بَدنةً.

وعن أبي العاليةِ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ وابنِ سيرينَ كلِّهم عن ابنِ عُمرَ،

قال أبو العاليةِ: سمِعتُ ابنَ عُمرَ يَقولُ: يَقولونَ: البَدنةُ عن سَبعةٍ. والبَقرةُ عن سَبعةٍ، ما أعلمُ النَّفسَ تُجزِئُ إلا عن النَّفسِ.

وقال سَعيدُ بنُ جُبيرٍ عنه أنَّه قال: ما كُنْتُ أشعُرُ أنَّ النَّفسَ تُجزِئُ إلا عن النَّفسِ، وقال ابنُ سِيرينَ عنه بأنَّه قال: لا أعلمُ وما يُراقُ عن أكثرَ من إنسانٍ واحدٍ.


(١) «المهذب» (١/ ٢٠٢).
(٢) رواه مسلم (١٣١٨).
(٣) رواه البخاري (١٦٨٨)، ومسلم (١٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>