للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[آل عمران: ٩٧] وقولُه تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقولُه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

وأمَّا السُّنةُ:

فمنها حَديثُ عائشةَ قالت: «خَرَجْنا مع رَسولِ اللهِ عامَ حَجةِ الوداعِ، فمنَّا مَنْ أهلَّ بعُمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بحَجةٍ وعُمرةٍ، ومنَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ، وأهلَّ رَسولُ اللهِ بالحَجِّ، فأمَّا مَنْ أهلَّ بالحَجِّ أو جمَع الحَجَّ والعُمرةَ فلم يَحلُّوا حتى كان يومُ النَّحرِ» (١).

وأمَّا الإجماعُ:

فقال النَّوويُّ : «وقد انعقَد الإجماعُ بعدَ هذا -أي بعدَ الخِلافِ الذي نُقل عن بعضِ الصَّحابةِ- على جوازِ الإفرادِ والتَّمتُّعِ والقِرانِ من غيرِ كراهةٍ» (٢).

وقال ابنُ قُدامةَ : «أجمَع أهلُ العِلمِ على جوازِ الإحرامِ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاءَ» (٣).

وقال الخَطَّابيُّ : «لَم تَختلفِ الأُمةُ في أنَّ الإفرادَ والقِرانَ والتَّمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ كلَّها جائزةٌ» (٤).


(١) رواه البخاري (١٤٨٧)، ومسلم (١٢١١).
(٢) «المجموع» (٧/ ١٦٣)، و «شرح مسلم» (٨/ ١٦٩).
(٣) «المغني» (٤/ ٣٨٢).
(٤) «معالم السنن» (٢/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>