للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الذي صحَّحناه من وُجوبِ الحَجِّ هو الصَّحيحُ عندَ جَماهيرِ الأصحابِ.

قال صاحِبُ الحاوي: هذا هو المَذهبُ، ولا أعرِفُ ما حُكيَ عن ابنِ سُريجٍ عنه، ولا أجِدُه في شيءٍ من كُتبِه (١).

وقال الخَطيبُ الشِّربينيُّ : ويَلزمُ من له مُستغلَّاتٌ يُحصِّلُ منها نَفقتَه أنْ يَبيعَها ويَصرِفَها - أي: في الحَجِّ - لِما ذُكر في الأصحِّ، كَما يَلزمُه صَرفُ ما ذُكر في دَينِه (٢).

د- مَنْ وجَب عليه الحَجُّ وأرادَ أنْ يَتزوَّجَ وليس عندَه من المالِ إلا ما يَكفي لِأحدِهما، فعلى التَّفصيلِ الآتي:

١ - أنْ يَكونَ في حالةِ اعتِدالِ الشَّهوةِ، فهذا يَجبُ عليه أن يُقدِّمَ الحَجَّ على الزَّواج عندَ الجُمهورِ؛ لأنَّ النِّكاحَ تطوُّعٌ فلا يُقدَّمُ على الحَجِّ الواجبِ، وهذا إذا ملَك النَّفقةَ في أشهُرِ الحَجِّ؛ أمَّا إنْ ملَكها في غيرِها فله صَرفُها حيثُ شاءَ، وقد صرَّح الشافِعيةُ في الصَّحيحِ عندَهم بأنَّه يَلزمُه الحَجُّ ويَستقِرُّ في ذمَّتِه، ولكنْ له صَرفُ هذا المالِ إلى النِّكاحِ وهو أفضلُ، ويَبقَى الحَجُّ في ذمَّتِه، وهذا على القولِ بأنَّ الحَجَّ على التَّراخي.


(١) «المجموع» (١/ ٧٣، ٧٤).
(٢) «مغني المحتاج» (٢/ ٢٢٩)، و «نهاية المحتاج» (٣/ ٢٤٦)، و «الإقناع» (١/ ٢٥٢)، و «حواشي الشرواني» (٤/ ٢٠)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٥٠٨)، و «المغني» (٤/ ٣٠٨٩)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٢/ ٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>