للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُقوطِ فَرضِ الحَجِّ عن الصَّبيِّ وعَنِ المَجنونِ والمَعتوهِ، قال: وأجمَعوا على أنَّ المَجنونَ إذا حجَّ ثم أفاقَ، أو الصَّبيَّ إذا حجَّ ثم بلَغ أنَّه لا يُجزِئُهما عن حَجةِ الإسلامِ، قال: وأجمَعوا على أنَّ جناياتِ الصِّبيانِ لازِمةٌ لهم.

وأمَّا صِحةُ حَجِّ الصَّبيِّ فهي مَذهبُنا ومَذهبُ مالكٍ وأحمدَ وداودَ، وجَماهيرِ العُلماءِ من السَّلفِ والخَلفِ، وأشارَ ابنُ المُنذرِ إلى الإجماعِ فيه.

وقال أبو حَنيفةَ في المَشهورِ عنه: لا يَصحُّ حَجُّه، وصحَّحه بعضُ أصحابِه، واحتجَّ له بحَديثِ: «رُفع القَلمُ عن ثَلاثةٍ: عن الصَّبيِّ حتى يَبلُغَ … » إلى آخرِه، وهو صَحيحٌ سبَق بَيانُه قَريبًا.

وقياسًا على النَّذرِ لا يَصحُّ منه، ولأنَّه لا يَجبُ عليه ولا يَصحُّ منه، ولأنَّه لو صحَّ منه لَوجَبَ عليه قَضاؤُه إذا أفسَدَه، ولأنَّه عِبادةٌ بَدنيَّةٌ فلا يَصحُّ عَقدُها من الوليِّ للصَّبيِّ كالصَّلاةِ.

واحتَجَّ أصحابُنا بحَديثِ ابنِ عَباسٍ قال: «رَفعَت امرَأةٌ صَبيًّا لها، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، ألهذا حَجٌّ؟ قال: نَعمْ، ولكِ أجرٌ» (١)، رَواه مُسلمٌ، وعَنِ السائبِ بنِ يَزيدَ قال: «حُجَّ بي مع رَسولِ اللهِ وأنا ابنُ سَبعِ سِنينَ» رَواه البُخاريُّ، وبِحَديثِ جابرٍ: «حَجَجْنا مع رَسولِ اللهِ ومَعَنا النِّساءُ والصِّبيانُ، فلبَّينا عن الصِّبيانِ ورَميْنا عَنهم» (٢)


(١) رواه مسلم (١٣٣٦).
(٢) حَديثٌ ضَعيفٌ: رواه ابن ماجه في «سننه» (٣٠٣٨)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣/ ٢٤٢) رقم (١٣٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>