للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّأخيرِ، وليُبيِّنَ لهم نُسكَهم، ويُؤيِّدُ ما ذكَرناه ما رُوي أنَّ رَسولَ اللهِ قال: «مَنْ أرادَ الحَجَّ فليَتعجَّلْ» (١)، فعِلتُه بالإرادةِ؛ ولأنَّه لو أخَّر الحَجَّ عن وقتِ الإمكانِ ثم فعَله فيما بعدُ لم يُسمَّ قاضيًا، ولا نُسب إلى التَّفريطِ، فعُلم أنَّ وقتَه مُوسَّعٌ، وأنَّ تَأخيرَه جائزٌ، ألَا ترَى أنَّ الصَّومَ لمَّا كان وقتُه مُضيَّقًا سُمِّي مَنْ أخَّر فِعلَه قاضيًا، وإنْ شئتَ حَرَّرت هذا المعنَى عليه، فقُلتَ: لأنَّه أتَى بالحَجِّ في وقتٍ لم يَزُلْ عنه اسمُ الأداءِ، فوجَب أنْ يَكونَ وقتًا له أصلُه إذا حجَّ عُقيبَ الإمكانِ؛ ولأنَّها عِبادةٌ وُسِّع وقتُ افتِتاحِها، فوجَب أنْ يُوسَّع وقتُ أدائها، كالصَّلاةِ (٢).


(١) حَديثٌ حَسنٌ: رواه أبو داود (١٧٣٢)، وابن ماجه (٢٨٨٣)، واللفظُ له.
(٢) «الحاوي الكبير» (٤/ ٢٥، ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>