للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - ما قالَه ابنُ القَيمِ: أنَّ الخِتانَ من أظهَرِ الشَّعائِرِ التي يُفرَّقُ بها بينَ المُسلمِ والنَّصرانِيِّ، فوُجوبُه أظهَرُ من وُجوبِ الوِترِ، وزَكاةِ الخَيلِ ووُجوبِ الوُضوءِ على مَنْ قَهقَه في صَلاتِه، ووُجوبِ الوُضوءِ على مَنْ احتجَمَ أو تَقيَّأ أو رعَفَ، ووُجوبِ التَّيممِ إلى المِرفَقينِ ووُجوبِ الضَّربتَين على الأرضِ وغيرِ ذلك، أمَّا وُجوبُ الخِتانِ فأظهَرُ مِنْ وُجوبِه وأقوى، حتى إنَّ المُسلِمينَ لا يَكادون يَعدُّون الأقلَفَ منهم، ولهذا ذهَبَ طائِفةٌ من الفُقهاءِ إلى أنَّ الكَبيرَ يَجبُ عليه أنْ يَختتِنَ ولو أدَّى إلى تَلفِه (١).

٤ - ولأنَّه لو لم يَكنْ واجِبًا لَما كُشفَت له العَورةُ؛ لأنَّ كَشفَ العَورةِ مُحرمٌ، فلَمَّا كُشفَت له العَورةُ دلَّ على وُجوبِه (٢).

٥ - وأنَّه لا يَستَغني فيه عن تَركِ واجِبَينِ وارتِكابِ مَحظورَينِ:

أحدُهما: كَشفُ العَورةِ في جانِبِ المَختونِ، والنَّظرُ إلى عَورةِ الأجنَبيِّ في جانِبِ الخاتِنِ.

فلو لم يَكنْ واجِبًا لمَا كانَ قد تُركَ له واجِبان وارتُكبَ مَحظورانِ (٣).

٦ - أنَّه -وإنْ كانَ مَذكورًا في جُملةِ السُّننِ- عندَ كَثيرٍ من العُلماءِ على الوُجوبِ، وذلك أنَّه شِعارُ الدِّينِ، وبه يُعرفُ المُسلمُ من الكافِرِ،


(١) «تحفة المولود» ص (١١٢).
(٢) قاله الشيرازي. انظر: «المجموع» (٢/ ٣١٣).
(٣) «تحفة المولود» ص (١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>