للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كان الاعتكافُ مَسنونًا، ثم خرَج من المَسجدِ، فهل يَنقطِعُ اعتِكافُه بذلك ويَحتاجُ إلى تَجديدِ نيَّةٍ إذا رجَع أو لا؟

ذهَب الحَنفيَّةُ في الظاهِرِ من المَذهبِ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه إذا خرَج من الاعتِكافِ المَسنونِ، فقد انقطَع اعتِكافُه، وإذا رجَع فلا بُدَّ من تَجديدِ نيَّةِ اعتِكافِ مَندوبٍ آخَرَ، لأنَّ الخُروجَ من المَسجدِ مُنْهٍ لِلاعتِكافِ المَندوبِ لا مُبطِلٌ له.

وذهَب المالِكيَّةٌ، وهو مُقابِلُ الأظهَرِ عندَ الحَنفيَّةِ إلى أنَّ المَندوبَ يَلزَمُه إذا نواه قَليلًا كان أو كثيرًا بدُخولِه مُعتكَفَه؛ لأنَّ النَّفلَ يَلزَمُ كمالُه بالشُّروعِ فيه، فإنْ لم يَدخُلْ مُعتكَفَه فلا يَلزَمْه ما نَواه، فإذا دخَل ثم قطَع لَزِمه القَضاءُ وإنْ لم يَشترِطْ عَدمَ القَضاءِ.

والظاهِرُ من مَذهبِ الحَنفيَّةِ والشافِعيَّةِ والحَنابِلةِ أنَّه لا يَلزمُه الإتمامُ ولا قَضاءَ عليه (١).

وهذا كلُّه فيما إذا خرَج إلى ما ليس منه بُدٌّ، فإنْ خرَج من مُعتكَفِه إلى ما لا بُدَّ منه فقد قال ابنُ قُدامةَ : إنَّ المُعتكِفَ ليس له الخُروجُ من مُعتكَفِه إلا لِما لا بُدَّ له منه، قالت عائِشةُ : «السُّنَّةُ على الْمُعْتَكِفِ


(١) «رد المحتار» (٢/ ٤٨٨، ٤٨٩)، و «البدائع» (٣/ ١٩، ٢٠)، و «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٨٧)، و «الحاوي الكبير» (٣/ ٤٨٦)، و «المهذب» (١/ ١٩٢)، و «الروضة» (٢/ ٣٩٥)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٢٠٨)، و «المغني» (٤/ ٢٦٧)، و «منار السبيل» (١/ ٢٧٣)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣٥٠)، و «الإفصاح» (١/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>