للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمامُ مالِكٌ : «لم أسمَعْ أحَدًا من أهلِ العِلمِ والفِقهِ ومن يُقتَدى به يَنهى عن صيامِ يَومِ الجُمُعةِ، وصيامُه حَسَنٌ، قال: وقد رأيتُ بَعضَ أهلِ العِلمِ يَصومُه وأراه كان يَتحرَّاهُ» (١).

وذهَب الشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ وأبو يُوسُفَ من الحَنفيَّةِ إلى كَراهةِ إفرادِ يَومِ الجُمُعةِ بالصَّومِ؛ فإنْ وَصَلَه بصَومٍ قبلَه أو بعدَه أو وافَق عادةً له بأنْ كان يَصومُ يَومًا ويُفطِرُ يَومًا لم يُكرَهْ، لِما رَواه أبو هُرَيرةَ أنَّ النَّبيَّ قال: «لَا يَصُمْ أحَدُكم يَومَ الْجُمُعَةِ إلا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أو يَصُومَ بَعْدَهُ» (٢).

وعن مُحمدِ بنِ عَبَّادٍ قال: «سألتُ جابِرًا: أَنَهَى رَسولُ اللَّهِ عن صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فقال: نَعَمْ، وَرَبِّ هذا الْبَيْتِ» (٣).

وعن أبي هُرَيرةَ عن النَّبيِّ قال: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ من بَيْنِ اللَّيَالِي، ولا تَخُصُّوا يَومَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ من بَيْنِ الْأَيَّامِ إلا أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أحَدُكم» (٤).

وعن جُوَيرِيةَ بِنتِ الحارِثِ أُمِّ المُؤمِنين : «أنَّ النَّبيَّ دخَل عليها يَومَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فقال لها: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قالت: لا، قال: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قالت: لا، قال: فَأَفْطِرِي» (٥).


(١) «الموطأ» (١/ ٣١١).
(٢) رواه البخاري (١٨٨٤)، ومسلم (١١٤٤).
(٣) رواه البخاري (١٨٨٣)، ومسلم (١١٤٣) واللفظ له.
(٤) رواه مسلم (١١٤٤).
(٥) رواه البخاري (١٨٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>