للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مَنْ صلَّى الفَرضَ ونَوى التَّحيَّةَ وانظُرِ النَّقلَ في المَسألةِ، وكذلك يُقالُ في عاشوراءَ وتاسُوعاءَ ونَحوِهما، تأمَّلْ (١).

وقال الدُّسوقيُّ : واعلَمْ أنَّه يُؤخَذُ من هذه المَسألةِ صِحَّةُ نيَّةِ صَومِ عاشوراءَ لِلفَضيلةِ والقَضاءِ، ومالَ إليه ابنُ عَرفةَ، ويُؤخَذُ منه أيضًا أنَّ من كَبَّر تَكبيرةً واحِدةً ناويًا بها الإحرامَ والرُّكوعَ؛ فإنَّها تُجزِئُه وأنَّه إنْ سلَّم تَسليمةً واحِدةً ناويًا بها الفَرضَ والرَّدَّ؛ فإنَّها تُجزِئُه، وبه قال ابنُ رُشدٍ (٢).

وأمَّا الشافِعيَّةُ فقال الإمامُ الرَّمليُّ : ولو صامَ في شَوَّالٍ قَضاءً أو نَذرًا أو غَيرَهما أو في نَحوِ يَومِ عاشُوراءَ حصَل له ثَوابُ تَطوُّعِها كما أفتَى به الوالِدُ تَبعًا لِلبارِزيِّ والأصفونيِّ والناشِريِّ والفَقيهِ عليِّ بنِ صالِحٍ الحَضرَميِّ وغَيرِهم، لكنْ لا يَحصُلُ له الثَّوابُ الكامِلُ المُرتَّبُ على المَطلوبِ لا سيَّما مَنْ فاتَه رَمضانُ وصامَ عنه شَوَّالًا؛ لأنَّه لم يَصدُقْ عليه المَعنى المُتقدِّمُ (٣).

وسُئِل شِهابُ الدِّينِ الرَّمليُّ عن شَخصٍ عليه صَومٌ مِنْ رَمضانَ وقَضاءٌ في شَوَّالٍ هل يَحصُلُ له قَضاءُ رَمضانَ وثَوابُ سِتَّةٍ أيامٍ من شَوَّالٍ وهل في ذلك نَقلٌ؟

(فأجابَ) بأنَّه يَحصُلُ بصَومِه قَضاءُ رَمضانَ وإنْ نَوى به غَيرَه ويَحصُلُ له ثَوابُ سِتَّةٍ من شَوَّالٍ، وقد ذكَر المَسألةَ جَماعةٌ من المُتأخِّرينَ (٤).


(١) «حاشية الزرقاني على شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٤١).
(٢) «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٣)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/ ٢٩٨).
(٣) «نهاية المحتاج» (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠).
(٤) «فتاوى الرملي» (١/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>