تَنبيهاتٌ، الأولُ الظاهِرُ أنَّ كلَّ صَومٍ واجِبٍ في مَعنى النَّذرِ كما يُفهَمُ من كَلامِ اللَّخميِّ ومن كَلامِ صاحِبِ الطِّرازِ الآتي.
الثاني قال في الطِّرازِ؛ فإنْ تَطوَّعَ صَحَّ صَومُه.
قال ابنُ نافِعٍ في المَجموعةِ: يَتمُّ تَطوُّعُه ثم يَقضي ما عليه، وقد أخطأ في تَطوُّعِه قبلَه، وهذا بَيِّنٌ؛ فإنَّ الزَّمانَ صالِحٌ لِلتَّطوُّعِ وغَيرِه فأيُّهما وقَع صَحَّ، وإنَّما كان القَضاءُ أوجَبَ؛ لأنَّ الثالِثَ قال في التَّوضيحِ واختَلفَ في المُتأكَّدِ من نافِلةِ الصَّومِ كعاشوراءَ، هل المُستحَبُّ أنْ يَقضيَ فيه رَمضانَ ويُكرَهُ أنْ يَصومَه تَطوُّعًا وهو قَولُه في سَماعِ ابنِ وَهبٍ أو هو مُخيَّرٌ، ثَلاثةُ أقوالٍ حَكاها في البَيانِ أمَّا دونَ ذلك مَنْ تَطوَّع الصِّيامَ فالمَنصوصُ كَراهةُ فِعلِه قبلَ القَضاءِ.
قُلتُ: والمَسألةُ في رَسمِ المُحرَّمِ من سَماعِ ابنِ القاسِمِ من كِتابِ الصِّيامِ، وأطالَ ابنُ رُشدٍ فيها الكَلامَ، وقال: إنَّ هذا كلَّه على القَولِ بأنَّ قَضاءَ رَمضانَ على التَّراخي، وأمَّا على القَولِ بأنَّه على الفَورِ وهو ظاهِرُ المُدوَّنةِ في كِتابِ الصِّيامِ فلا يَجوزُ له أنْ يَصومَ يَومَ عاشوراءَ إذا كان عليه قَضاءُ رَمضانَ.
قال: فيأتي في المَسألةِ أربَعةُ أقوالٍ.
وقال في المُدوَّنةِ: وجائِزٌ أنْ يَقضيَ رَمضانَ في العَشرِ الأُوَلِ من ذي الحِجَّةِ.
قال أبو الحَسنِ: استحَبَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ أنْ يَقضيَ رَمضانَ في عَشرِ ذي الحِجَّةِ.