للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادِّعاءُ أنَّ السِّواكَ يَقطَعُ فَمَ الصائِمِ رَدَّ عليه ابنُ القَيِّمِ من سِتَّةِ أوْجُهٍ:

الوَجهُ الأولُ: أنَّ المَضمَضةَ أبلَغُ من السِّواكِ في قَطعِ خُلوفِ الفَمِ، وقد أجمَع على مَشروعيَّتِها لِلصائِمِ.

الوَجهُ الثاني: أنَّ رِضوانَ اللهِ أكبَرُ من استِطابَتِه لِخُلوفِ فَمِ الصائِمِ.

الوَجهُ الثالِثُ: أنَّ مَحبَّتَه لِلسِّواكِ أعظَمُ من مَحبَّتِه لِخُلوفِ فَمِ الصائِمِ.

الوَجهُ الرابِعُ: أنَّ السِّواكَ لا يَمنَعُ طِيبَ الخُلوفِ الذي يُزيلُه السِّواكُ عندَ اللهِ يَومَ القيامةِ.

الوَجهُ الخامِسُ: أنَّ الخُلوفُ لا يَزولُ بالسِّواكِ؛ لأنَّ سَببَه قائِمٌ، وهو خُلُوُّ المَعدةِ من الطَّعامِ.

الوَجهُ السادِسُ: أنَّ النَّبيَّ عَلَّم أُمَّتَه ما يُستحَبُّ وما يُكرَهُ لهم في الصِّيامِ، ولم يَجعَلِ السِّواكَ من المَكروهِ (١).

حَديثُ خَبَّابٍ حَديثٌ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ به كما سبَق في التَّخريجِ.

قَولُهم: إنَّه أثَرُ عِبادةٍ مَشهودٌ له بالطِّيبِ فكُرِه إزالَتُه كدَمِ الشَّهيدِ.

أُجيبَ عنه: بأنَّ أثَرَ العِبادةِ اللائِقِ به الإخفاءُ بخِلافِ الشَّهيدِ؛ فإنَّ غَرضَ الشارِعِ من بَقاءِ دَمِ الشَّهيدِ لِيَشهَدَ له على خَصمِه يَومَ القيامةِ، وأيضًا؛ فإنَّ دَمَ الشَّهيدِ قد جاءَ النَّصُّ بعَدمِ إزالَتِه حيثُ إنَّه يُبعَثُ على ما قُتِلَ عليه،


(١) «زاد المعاد» (٤/ ٣٢٣، ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>