للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَجهُ الدِّلالةِ من الحَديثِ: أنَّ النَّبيَّ قد بيَّن أنَّ خُلوفَ فَمِ الصائِمِ أطيَبُ عندَ اللهِ من رِيحِ المِسكِ، والسِّواكُ يَقطَعُ ذلك، فوجَب أنْ يُكرَهَ (١).

٢ - بحَديثِ خَبَّابِ بنِ الأرَتِّ أنَّ النَّبيَّ قال: «إذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ؛ فإنَّه ليس من صَائِمٍ تَيْبَسُ شَفَتَاهُ بِالْعَشِيِّ إلَّا كَانَتَا نُورًا بَيْن عَيْنَيْهِ يَومَ الْقِيَامَةِ» (٢).

ولأنَّه أثَرُ عِبادةٍ مَشهودٌ له بالطِّيبِ فكُرِه إزالَتُه كدَمِ الشَّهيدِ (٣).

وكما أنَّ دَمَ الشُّهداءِ مَشهودٌ له بالطِّيبِ ويُترَكُ له غُسلُ الشَّهيدِ، مع أنَّ غُسلَ المَيِّتِ واجِبٌ، فإذا ترَك الواجِبَ لِلمُحافَظةِ على بَقاءِ الدَّمِ المَشهودِ له بالطِّيبِ، فتَركُ السِّواكِ الذي ليس هو واجِبًا لِلمُحافَظةِ على بَقاءِ الخُلوفِ المَشهودِ له بذلك أوْلى (٤).

وقد أجابوا عن أدِلَّةِ أصحابِ القَولِ الأولِ: بأنَّها عامَّةٌ مَخصوصةٌ والمُرادُ بها غَيرُ الصائِمِ آخِرَ النَّهارِ (٥).

وأجاب أصحابُ القَولِ الأولِ عن أدِلَّةِ أصحابِ القَولِ الثاني بما يَلي:


(١) «المهذب» (١/ ١٣)، و «المغني» (١/ ٢١، ١٢٢).
(٢) حَدِيثٌ ضعيفٌ: أَخرَجه البيهقي في «الكبرى» (٤/ ٢٧٤)، وضعَّفه وأقره النَّوَويُّ في «المجموع» (١/ ٢٧٩).
(٣) «المهذب» (١/ ١٣)، و «المغني» (١/ ١٢١)، و «فتح العزيز» (١/ ٣٦٧).
(٤) «شرح مسلم» (٨/ ٣٠).
(٥) «المجموع» (١/ ٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>