للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الأدِلَّةِ أيضًا قَولُ النَّبيِّ : «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عن المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الحَامِلِ أو المُرْضِعِ الصَّوْمَ أو الصِّيامَ». وفي لَفظٍ: «عَنِ الحُبْلَى وَالمُرْضِعِ» (١).

إلا أنَّ العُلماءَ قد اختَلفُوا في الحامِلِ والمُرضِعِ إذا أفطَرَتا ماذا عليهما؟

وجُملةُ ذلك أنَّ الحامِلَ والمُرضِعَ إذا خافَتا على نَفْسَيْهما أو على وَلدَيْهما فلهما الفِطرُ، وعليهما القَضاءُ باتِّفاقِ المَذاهبِ الأربَعةِ؛ لأنَّهما بمنزِلةِ المَريضِ الخائِفِ على نَفسِه؛ لأنَّه إذا وجَب الفِطرِ لِلخَوفِ على النَّفسِ، فعندَ عَدمِه أوْلى، لِقَولِ النَّبيِّ : «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عن المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أو المُرْضِعِ الصَّوْمَ أو الصِّيامَ». وفي لَفظٍ: «عَنِ الحُبْلَى وَالمُرْضِعِ» (٢).

فكما أنَّ المُسافِرَ يَجِبُ عليه القَضاءُ إذا أفطَر فكذا الحامِلُ والمُرضِعُ.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا هل يَجِبُ عليها الكَفَّارةُ أو لا؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّهما ليس عليهما إلا القَضاءُ فحَسبُ، ولا يَجِبُ عليهما الكَفَّارةُ؛ لأنَّه لا دَليلَ على وُجوبِ الكَفَّارةِ ولأنَّهما بمَنزِلةِ المَريضِ الخائِفِ على نَفسِه وهو لا يَجِبُ عليه الكَفَّارةُ إذا أفطَر.


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (٧١٥)، والنسائي (٢٣١٥).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (٧١٥)، والنسائي (٢٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>