للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهَلاكَ، فالوَلدُ من الحامِلِ بمَنزِلةِ عُضوٍ منها، فالإشفاقُ عليه من ذلك كالإشفاقِ منه على بَعضِ أعضائِها (١).

قال الدَّرديرُ في «الشَّرحِ الكَبيرِ»: ويَجِبُ (يَعني الفِطرُ) إنْ خافَتا هَلاكًا أو شَديدَ أذًى، ويَجوزُ إنْ خافَتا عليه المَرضَ أو شَديدَ أذًى (٢).

ونَصَّ الحَنابِلةُ على كَراهةِ صَوْمِهما كالمَريضِ (٣).

والدَّليلُ على تَرخيصِ الفِطرِ لهما قَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

قال الكاسانيُّ : وليس المُرادُ عَينَ المَرضِ؛ فإنَّ المَريضَ الذي لا يَضُرُّه الصَّومُ ليس له أنْ يُفطِرَ، فكان ذِكرُ المَرضِ كِنايةً عن أمرٍ يَضُرُّ الصَّومُ معه وهو مَعنى المَرضِ، وقد وُجِد ههنا فتَدخلان تَحتَ رُخصةِ الإفطارِ (٤).

وقد صرَّح المالِكيَّةُ بأنَّ الحَملَ مَرضٌ حَقيقةً، والرَّضاعَ في حُكمِ المَرضِ وليس مَرضًا حَقيقةً (٥).


(١) «المغني» (٤/ ٢٠٢، ٢٠٣).
(٢) «الشرح الكبير» (١/ ٥٣٦)، و «جواهر الإكليل» (١/ ١٠٣)، و «منح الجليل» (١/ ٤١٠).
(٣) «كشاف القناع» (٢/ ٣١٣)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٩٠).
(٤) «البدائع» (٢/ ٦٣٦).
(٥) «الشرح الكبير» (١/ ٥٣٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>