للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : بابُ الوَقتِ الذي لِلمُسافِرِ أنْ يُفطِرَ فيه عندَ خُروجِه:

واختَلفُوا في الوَقتِ الذي يُفطِرُ فيه الخارِجُ إلى السَّفرِ، فقالت طائِفةٌ: يُفطِرُ من يَومِه إذا خرَج مُسافِرًا، هذا قَولُ عَمرِو بنِ شُرَحبيلَ، والشَّعبيِّ.

وقال أحمدُ: يُفطِرُ إذا برَز عن البُيوتِ.

وقال إسحاقُ: لا، بل حين يَضعُ رِجلَيْه في الرَّحلِ.

وقال الحَسَنُ البَصريُّ: يُفطِرُ إنْ شاءَ في بَيتِه يَومَ يُريدُ أنْ يَخرُجَ.

قال أبو بَكرٍ: قَولُ أحمدَ صَحيحٌ؛ لأنَّهم يَقولون: مَنْ أصبَح صائِمًا صَحيحًا، ثم اعتَلَّ يُفطِرُ بَقيَّةَ يَومِه، وكذلك إذا أصبَح في الحَضرِ، ثم خرَج إلى السَّفرِ فله كذلك أنْ يُفطِرَ.

وقالت طائِفةٌ: لا يُفطِرُ يَومَه ذلك، كذلك قال الزُّهريُّ، ومَكحولٌ، ويَحيى الأنصاريُّ، ومالِكٌ، والأوزاعيُّ، والشافِعيُّ، وأبو ثَورٍ، وأصحابُ الرأيِ (١).

واختَلفُوا فيما إذا أكلَ في هذه الصُّورةِ أكلَ قبلَ مُغادَرةِ بَلدِه هل عليه كَفَّارةٌ أو لا؟

فقال مالِكٌ: لا، وقال أشهَبُ: هو مُتأوَّلٌ، وقال غَيرُهما: يُكفِّرُ.

قال ابنُ جُزَيٍّ: فإنْ أفطَر قبلَ الخُروجِ، ففي وُجوبِ الكَفَّارةِ عليه ثَلاثةُ أقوالٍ، يُفرِّقُ في الثالِثِ، بينَ أنْ يُسافِرَ فتَسقُطَ، أو لا، فتَجِبَ (٢).


(١) «الإشراف» (٣/ ١٤٤)، ويُنظَر: «تفسير القرطبي» (٢/ ٢٧٨).
(٢) «القوانين الفقهية» (٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>