للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الأذرَعيُّ: والمُتجهُ تَحريمُ إِدخالِ المُصحفِ ونَحوِه الخَلاءَ من غيرِ ضَرورةٍ إجلالًا له وتَكريمًا.

وقالَ في «إعانة الطالِبين» (١): ويَنبَغي حَملُ كَلامِ الأذرَعيِّ على ما إذا خِيفَ عليه التَّنجُّسُ.

وذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه إذا كانَ مَلفوفًا في شَيءٍ فلا بأسَ.

قالَ في «مَجمع الأنهُر»: ولو كانَ ما فيه شَيئًا من القُرآنِ أو من أسماءِ اللهِ تَعالى في جَيبِه فلا بأسَ به، وكذا لو كانَ مَلفوفًا في شَيءٍ، لكنَّ التَّحرزَ أَولى (٢).

وقالَ الطَّحطاويُّ نَقلًا عن «مُنية المُصلي»: الأفضَلُ ألَّا يَدخلَ الخَلاءَ وفي كُمِّه مُصحفٌ إلا إذا اضطُرَّ، ونَرجو ألَّا يأثَمَ بلا اضطِرارٍ (٣).

وهو مُقتَضى كَلامِ الشافِعيةِ أنَّه لا يَحرمُ أنْ يَحملَ المُصحفَ في الخَلاءِ ولكنْ يُكرهُ له ذلك (٤).

وعلى هذا فمَن اضطُرَّ إلى دُخولِ الخَلاءِ بما فيه ذِكرُ اللهِ جازَ له إِدخالُه، ولم يَحرمْ ولا يُكرهُ له ذلك.


(١) (١/ ١٠٩).
(٢) «مجمع الأنهر» (١/ ٤٣).
(٣) «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» (١/ ٣٦).
(٤) «إعانة الطالبين» (١/ ١٠٩)، و «روضة الطالبين» (١/ ٢١٧، ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>