للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنَّهم اختَلَفوا في بعضِ التَّفصيلاتِ، فمِن ذلك دُخولُ الخَلاءِ بالمُصحفِ.

ذهَبَ المالِكيةُ والحَنابِلةُ والأذرَعيُّ من الشافِعيةِ إلى حُرمةِ دُخولِ الخَلاءِ بالمُصحفِ في غيرِ حالِ الضَّرورةِ بخِلافِ غيرِه مما فيه قُرآنٌ أو ذِكرٌ.

قالَ العَدويُّ : يَجبُ تَنحيةُ مُصحفٍ ولو مَستورًا، ويُكرهُ الدُّخولُ بشَيءٍ فيه قُرآنٌ أو ذِكرٌ غيرُ مَستورٍ، والدُّخولُ ببَعضِ القُرآنِ ليسَ كالدُّخولِ بكلِّه، وذلك مَحمولٌ على نَحوِ صَحيفةٍ فيها آياتٌ، لا مِثلَ جُزءٍ؛ فإنَّه يُعطَى حُكمَ كلِّه (١).

وقالَ في «الشَّرح الصَّغير»: من الآدابِ الأكيدةِ … أنَّه لا يَدخلُ الكَنيفَ أو يَقضي حاجَتَه بقَضاءٍ ومعه مَكتوبٌ فيه ذِكرُ اللهِ، أو دِرهمٌ أو خاتَمٌ مَكتوبٌ فيه ذلك، وكذا اسمُ نَبيٍّ وليُنحِّهِ قبلَ دُخولِه نَدبًا أَكيدًا، إلا القُرآنَ فيَحرمُ قِراءتُه، والدُّخولُ بمُصحفٍ أو بَعضِه ولو آيةً ما لم يَكنْ حِرزًا مَستورًا بساتِرٍ ومن الساتِرِ جَيبُه، فوَضعُه في جَيبِه مَثلًا يَمنعُ الحُرمةَ في المُصحفِ، والكَراهةَ في غيرِه، وهذا ما لم يُخَفْ عليه الضَّياعُ، وإلا جازَ الدُّخولُ به للضَّرورةِ (٢).

وقالَ المِرداويُّ في «الإنصاف»: وأمَّا دُخولُ الخَلاءِ بمُصحفٍ من غيرِ حاجةٍ فلا شَكَّ في تَحريمِه قَطعًا ولا يَتوقَّفُ في هذا عاقِلٌ (٣).


(١) «حاشية العدوي على الخرشي» (١/ ١٤٥).
(٢) «الشرح الصغير» (١/ ٦٥).
(٣) «الإنصاف» (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>