للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفارِسيُّ يَحمِلُ على زَيدِ بنِ وَهبٍ بهذه الرِّوايةِ المُخالِفةِ لِلرِّواياتِ المُتقدِّمةِ، قال: وزَيدٌ ثِقةٌ إلا أنَّ الخَطأَ عليه غَيرُ مَأمونٍ.

وفيما قاله نَظَرٌ؛ فإنَّ الرِّوايةَ لم تَتظاهَرْ عن عُمَرَ بالقَضاءِ، وإنَّما جاءت من رِوايةِ عليِّ بنِ حَنظَلةَ عن أبيه، وكان أبوه صَديقًا لِعُمَرَ، فذكَر القِصَّةَ وقال فيها: مَنْ كان أفطَر فليَصُمْ يَومًا مَكانَه.

وقدَّم البَيهَقيُّ هذه الرِّوايةَ على رِوايةِ زَيدِ بنِ وَهبٍ وجعَلها خَطأً، وقال: تَظاهَرت الرِّواياتُ بالقَضاءِ، قال: وكان يَعقوبُ بنُ سُفيانَ الفارِسيُّ يَحمِلُ على زَيدِ بنِ وَهبٍ بهذه الرِّوايةِ المُخالِفةِ لِلرِّواياتِ المُتقدِّمةِ، قال: وزَيدٌ ثِقةٌ إلا أنَّ الخَطأَ عليه غَيرُ مَأمونٍ، وفيما قاله نَظَرٌ؛ فإنَّ الرِّوايةَ لم تَتظاهَرْ عن عُمَرَ بالقَضاءِ، وإنَّما جاءت من رِوايةِ عليِّ بنِ حَنظَلةَ عن أبيه، وكان أبوه صَديقًا لِعُمَرَ فذكَر القِصَّةَ وقال فيها: من كان أفطَر فليَصُمْ يَومًا مَكانَه، ولم أرَ الأمرَ بالقَضاءِ صَريحًا إلا في هذه الرِّوايةِ، وأمَّا رِوايةُ مالِكٍ فليس فيها ذِكرٌ لِلقَضاءِ ولا لِعَدمِه، فتعارَضت رِوايةُ حَنظَلةَ ورِوايةُ زَيدِ بنِ وَهبٍ، وتَفضُلُها رِوايةُ زَيدِ بنِ وَهبٍ بقَدرِ ما بينَ حَنظَلةَ وبينَه من الفَضلِ، وقد رَوى البَيهَقيُّ بإسنادٍ فيه نَظَرٌ عن صُهَيبٍ أنَّه أمرَ أصحابَه بالقَضاءِ في قِصَّةٍ جرَت لهم مِثلِ هذه، فلو قُدِّرَ تَعارُضُ الآثارِ عن عُمَر لَكانَ القياسُ يَقتَضي سُقوطَ القَضاءِ؛ لأنَّ الجَهلَ ببَقاءِ اليَومِ كنِسيانِ الصَّومِ نَفسِه، ولو أكَل ناسيًا لِصَومِه لم يَجِبْ عليه قَضاؤُه والشَّريعةُ لم تُفرِّقْ بينَ الجاهِلِ والناسي؛ فإنَّ كلَّ واحِدٍ منهما قد فعَل ما يَعتقِدُ جَوازَه، وأخطأ في فِعلِه، وقد استوَيا في أكثَرِ الأحكامِ وفي رَفعِ الآثامِ، فما المُوجِبُ لِلفَرقِ بينَهما في هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>