للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صرَّحَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في كَراهةِ الكَلامِ باستِثناءِ حالةِ الضَّرورةِ.

قالَ النَّوويُّ: كأنْ رَأى ضَريرًا يَقعُ في بِئرٍ، أو رَأى حَيةً أو غيرَها تَقصِدُ إِنسًا أو غيرَه من المُحرماتِ، فلا كَراهةَ في الكَلامِ في هذه المَواضعِ، بل يَجبُ في أكثَرِها.

قالَ القَليوبيُّ: يَجبُ للضَّرورةِ ويُندبُ للحاجةِ (١).

لكنْ هل من الكَلامِ النَّحنحةُ عندَ طَرقِ البابِ:

قالَ الشَّبرامُلُّسيُّ من الشافِعيةِ: هل من الكَلامِ ما يَأتي به قَضاءُ الحاجةِ من التَّنحنحِ عندَ طَرقِ بابِ الخَلاءِ من الغيرِ ليَعلمَ هل فيه أحَدٌ أو لا؟ فيه نَظرٌ، والأقرَبُ أنَّ مِثلَ هذا لا يُسمَّى كَلامًا، وبتَقديرِه فهو للحاجةِ، وهي دَفعُ دُخولِ مَنْ يَطرقُ البابَ عليه لظَنِّه خُلوَّ المَحلِّ.

وقالَ ابنُ عابِدينَ من الحَنفيةِ: ولا يَتنحنَحُ في مَوضعِ الخَلاءِ إلا لعُذرٍ كما لو خافَ دُخولَ أحَدٍ عليه (٢).


(١) «المجموع» (٢/ ١٠٦، ١٠٧)، و «شرح صحيح مسلم» (٣/ ٥٨)، و «المهذب» (١// ٣٤٤)، و «كفاية الأخيار» ص (٧٤، ٧٥)، و «القليوبي» (١/ ٤١)، و «إعانة الطالبين» (١/ ١٠٩)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧١، ١٧٢)، و «بلغة السالك» (١/ ٦٣، ٦٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٣٧)، و «الآداب الشرعية» (١/ ٣٧٨)، و «المغني» (١/ ٢١٢).
(٢) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٤٤)، و «حاشية الشبرامسلي على النهاية» (١/ ١٢٦)، و «حاشية الجمل» (١/ ٨٧)، و «إعانة الطالبين» (١/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>