للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولِقَولِ النَّبيِّ : «وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِه لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى من رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ من أَجْلِي» (١).

قال ابنُ قُدامةَ : يُفطِرُ بالأكلِ والشُّربِ بالإجماعِ، وبدِلالةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ.

وأجمَع العُلماءُ على الفِطرِ بالأكلِ والشُّربِ بما يُتَغذَّى به، فأمَّا ما لا يُتغَذَّى به فعامَّةُ أهلِ العِلمِ على أنَّ الفِطرَ يَحصُلُ به، لِدِلالةِ الكِتابِ والسُّنَّةِ على تَحريمِ الأكلِ والشُّربِ على العُمومِ (٢).

وقال النَّوَويُّ : أجمَعت الأُمَّةُ على تَحريمِ الطَّعامِ والشَّرابِ على الصائِمِ، وهو مَقصودُ الصَّومِ، ودَليلُه الآيةُ الكَريمةُ والإجماعُ، وممَّن نقَل الإجماعَ فيه ابنُ المُنذِرِ (٣).

وقال أيضًا: إذا ابتلَع الصائِمُ ما لا يُؤكَلُ في العادةِ، كدِرهَمٍ ودينارٍ وتُرابٍ أو حَصاةٍ، أو حَشيشٍ أو نارٍ أو حَديدٍ أو خَيطٍ أو غَيرِ ذلك، أفطَر بلا خِلافٍ عندَنا، وبه قال أبو حَنيفةَ ومالِكٌ وأحمَدُ وداودُ وجَماهيرُ العُلماءِ من السَّلفِ والخَلَفِ.

وحَكى أصحابُنا عن أبي طَلحةَ الأنصاريِّ الصَّحابيِّ ، والحَسَنُ بنُ صالِحٍ وبَعضُ أصحابِ مالِكٍ أنَّه لا يُفطِرُ بذلك.


(١) رواه البخاري (١٧٩٥).
(٢) «المغني» (٤/ ١٥٤)، و «الإفصاح» (١/ ٣٩٥).
(٣) «المجموع» (٧/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>