للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الطَّحطاويُّ الحَنفيُّ : ويُشترَطُ الدَّوامُ عليها، فلو نَوى من اللَّيلِ ثم رجَع عن نيَّتِه قبلَ طُلوعِ الفَجرِ، صَحَّ رُجوعُه ولا يَصيرُ صائِمًا، ولو أفطَر فلا شَيءَ عليه إلا القَضاءَ، بانقِطاعِ النيَّةِ بالرُّجوعِ، فلا كَفَّارةَ عليه في رَمضانَ، لِشُبهةِ خِلافِ مَنْ اشتَرط التَّبييتَ، إلا إذا جدَّد النيَّةَ، بأنْ يَنويَ الصَّومَ في وَقتِ النيَّةِ، تَحصيلًا لها؛ لأنَّ الأُولى غَيرُ مُعتبَرةٍ بسَببِ الرُّجوعِ عنها (١).

ولا تَبطُلُ النيَّةُ بقَولِه: «أصومُ غَدًا إنْ شاءَ اللهُ»، إن قصَد التَّبرُّكَ أو وُقوعَ الصَّومِ وبَقاءَ الحياةِ إلى تَمامِه بمَشيئةِ اللهِ تَعالى، كما لا يَفسُدُ الإيمانُ بقَولِه: «أنا مُؤمِنٌ إنْ شاءَ اللهِ تَعالى».

قال القاضي من الحَنابِلةِ: وكذا تَقولُ في سائِرِ العِباداتِ لا تَفسُدُ بذِكرِ المَشيئةِ في نيَّتِها، اه، أي: إذا لم يَقصِدِ الشَّكَّ ولا التَّردُّدَ.

أمَّا لو قصَد بالمَشيئةِ الشَّكَّ بأنْ شَكَّ هل يَصومُ أو لا؟ أو قصَد بها التَّردُّدَ في العَزمِ فلم يَجزِمْ بالنيَّةِ، أو التَّردُّد في القَصدِ بأنْ تَردَّد هل يَنوي الصَّومَ بعدَ ذلك جَزمًا أو لا؟ لم يَصحَّ صَومُه (٢).


(١) «حاشية الطحطاوي» (٣٥٤)، وانظر: «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٢٨)، و «الزرقاني» (٢/ ٢٠٧)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٤٩)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣١٦).
(٢) «المجموع» (٧/ ٤٩٣)، و «حاشية الطحطاوي» (٣٥٤)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣١٦)، و «الإفصاح» (٣/ ٢٩٦، ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>