للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمامُ ابنُ رَجَبٍ : وقد أجمَعت الأُمَّةُ على أنَّ الحائِضَ لا تَصومُ في أيامِ حَيضِها، وأنَّ صَومَها غَيرُ صَحيحٍ وليس مُعتَدًّا به، وأنَّ عليها قَضاءَ الصَّومِ إذا طَهُرت (١).

كما اتَّفَقوا أيضًا على وُجوبِ قَضاءِ رَمَضانَ عليها لِحَديثِ عائِشةَ لَمَّا سألَتْها مُعاذةُ: «ما بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فقالت: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قالت: كان يُصِيبُنَا ذلك فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (٢). فالأمر بالقَضاءِ فَرعُ وُجوبِ الأداءِ.

ونقَل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِرِ وابنُ جَريرٍ والتِّرمِذيُّ والنَّوَويُّ وابنُ هُبَيرةَ وغَيرُهم.


(١) «فتح الباري» لابن رجب (١/ ٤٢١).
(٢) أَخرَجه البخاري (٢٣١)، ومسلم (٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>