للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- خُلُوُّ المَرأةِ من الحَيضِ والنِّفاسِ؛ لأنَّ الحائِضَ والنُّفساءَ ليستا أهلًا لِلصَّومِ؛ لِقَولِ النَّبيِّ : «أليس إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ» (١).

ولِحَديثِ عائِشةَ لَمَّا سألتها مُعاذةُ: «ما بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ ولا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فقالت: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قالت: كان يُصِيبُنَا ذلك فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ولا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» (٢). فالأمرُ بالقضاءِ فَرعُ وُجوبِ الأداءِ.

والإجماعُ مُنعَقِدٌ على مَنعِهما من الصَّومِ وعلى وُجوبِ القَضاءِ عليهما كما سيأتي (٣).


(١) رواه البخاري (٣٠٤).
(٢) رواه البخاري (٢٣١)، ومسلم (٣٣٥).
(٣) «القوانين الفقهية» (٧٧)، و «مغني المحتاج» (١/ ٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>