الثالِثُ: إنْ كانا من إقليمٍ لَزِمهم، وإلا فلا، هذا كَلامُ الماوَرديِّ.
وقال السَّرخَسيُّ: إذا رآه أهلُ ناحِيةٍ دونَ ناحِيةٍ، فإنْ قَرُبت المَسافةُ لَزِمهم كلَّهم، وضابِطُ القُربِ أنْ يَكونَ الغالِبُ أنَّه إذا أبصَره هؤلاءِ لا يَخفى عليهم إلا لِعارِضٍ، سَواءٌ في ذلك مَسافةُ القَصرِ أو غَيرُها، قال: فإنْ بَعُدت المَسافةُ فثَلاثةُ أوجُهٍ:
أحَدُها: يَلزَمُ الجَميعَ، واختارَه أبو علِيٍّ السِّنجيُّ.
والثاني: لا يَلزَمُهم.
والثالِثُ: إنْ كانت المَسافةُ بينَهما بحيث لا يُتصوَّرُ أنْ يُرى ولا يَخفى على أولئك بلا عارِضٍ لَزِمهم، وإنْ كانت بحيث يُتصوَّرُ أنْ يَخفى عليهم فلا.