للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢ - ما رَوياه أيضًا عن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جاء إلى رَسولِ اللَّهِ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ من الصَّلَاةِ؟ فقال: الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إلا أَنْ تَطَوَّعَ شَيئًا، فقال: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ من الصِّيامِ؟ قال: «شَهْرَ رَمَضَانَ، إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيئًا»، قال: أَخْبِرْنِي بِمَا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ من الزَّكَاةِ؟ قال: فَأَخْبَرَهُ رَسولُ اللَّهِ بشرائِعِ الْإِسْلَامِ، قال: وَالَّذِي أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيئًا ولا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللهُ عَلَيَّ شَيئًا، فقال رَسولُ اللَّهِ : «أَفْلَحَ إنْ صَدَقَ، أو أُدخِلَ الْجَنَّةَ إنْ صَدَقَ» (١).

وأمَّا الإجماعُ:

فقال النَّوَويُّ : وكَونُ صَومِ رَمضانَ رُكنًا وفَرضًا مُجمَعٌ عليه، ودَلائِلُ الكِتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ مُتظاهِرةٌ عليه، وأجمَعوا على أنَّه لا يَجِبُ غَيرُه (٢).

وقال ابنُ هُبَيرةَ : وأجمَعوا على أنَّ صيامَ شَهرِ رَمضانَ أحَدُ أركانِ الإسلامِ، وفَرضٌ من فُروضِه (٣).

وقال الكاسانيُّ : الأُمَّةُ أجمَعت على فَرضيَّةِ صَومِ شَهرِ رَمضانَ لا يَجحَدُها إلا كافِرٌ (٤).


(١) رواه البخاري (٤٦/ ١٧٦٢)، ومسلم (١١).
(٢) «المجموع» (٧/ ٤١٣).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٣٨٠)، و «المغني» (٤/ ١١٦).
(٤) «البدائع» (٢/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>