للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ قُدامةَ : ومَن وجَبَت فِطرتُه على غيرِه كالمَرأةِ والنَّسيبِ الفَقيرِ إذا أخرَجَ عن نَفسِه بإذنِ مَنْ تَجبُ عليه صَحَّ بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه؛ لأنَّه نائِبٌ عنه، وإنْ أخرَجَ بغيرِ إذنِه ففيه وَجهانِ: أحَدُهما: يُجزِئُه؛ لأنَّه أخرَجَ فِطرتَه فأجزَأَه كالتي وجَبَت عليه. والثاني: لا يُجزِئُه؛ لأنَّه أدَّى ما وجَبَ على غيرِه بغيرِ إذْنِه فلم يَصحَّ كما لو أدَّى عن غيرِه (١).


(١) «المغني» (٤/ ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>