للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ البابَرتيُّ : قَولُه: «ولوأدَّى عنهم» ظاهِرٌ، وهو استِحسانٌ، والقياسُ أنَّه لا يَصحُّ كما إذا أدَّى الزَّكاةَ بغيرِ إذنِهم.

وَجهُ الاستِحسانِ أنَّ الصَّدقةَ فيها مَعنى المُؤنةِ فيَجوزُ أنْ تَسقُطَ بأداءِ الغَيرِ، وإنْ لم يُوجَدِ الإذنُ صَريحًا (١).

وقالَ الخَرشيُّ في «شَرح مُختصَرِ خَليلٍ»: وإنْ أدَّاها عنه أهلُه أجزَأَه، وإليه أشارَ بقَولِه: «وجازَ إِخراجُ أهلِه عنه» إذا ترَكَ عندَهم ما يُخرَجُ منه ووَثِق بِهم وأَوصاهم، زادَ في التَّوضيحِ: أو كانَت عادَتَهم (٢).

قالَ القَرافيُّ : فإذا أخرَجَ أهلُه وكانَ ذلك عادَتَهم أو أمرَهم أجزَأَه، وإلا تُخرَجُ على الخِلافِ فيمَن أعتَقَ عن غيرِه بغيرِ إذنِه وعِلمِه والإِجزاءُ أحسَنُ (٣).

وقالَ الحَطابُ : واستُحسِنَ في الطِّرازِ الإِجزاءُ وإنْ لم يَعلَمْ به ولم يَأمرْهم بذلك، ولم يَكنْ ذلك عُرفَه، ونَصُّه: فإنْ لم يُخرِجْها المُسافِرُ وأخرَجَها عنه أهلُه فقالَ في الكِتابِ: يُجزِئُه، وذلك له صُورتانِ:

إحداهُما: أنْ يَكونَ أمَرَهم بذلك أو كانَ هو عُرفَهم معه فيُجزِئُ بلا إِشكالٍ وكأنَّه استنابَهم.


(١) «العناية شرح الهداية» (٣/ ٢٣١)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ٥).
(٢) «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٣٢).
(٣) «الذخيرة» (٣/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>