للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه الآيةُ الكَريمةُ تدلُّ على جَوازِ دَفعِ الصَّدقاتِ للفُقراءِ؛ لأنَّ لَفظَ «الصَّدقاتُ» شامِلٌ لصَدقةِ الفِطرِ بعُمومِه ولم يُفرِّقْ في الآيةِ بينَ فَقيرٍ وفَقيرٍ، كما أنَّه لم يُقيِّدْ ذلك بالإِسلامِ، فجازَ دَفعُها إلى الذِّميِّ (١).

ثانيًا: السُّنةُ:

أ- عَنْ سَعيدِ بنِ جُبيرٍ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «لا تَصدَّقُوا إلَّا على أَهلِ دِينِكم»، فأَنزَلَ اللَّهُ تعالَى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٢]. قالَ: قالَ : «تَصدَّقُوا على أَهلِ الأَديانِ» (٢).

ب- عَنْ سَعيدِ بنِ المُسيِّبِ: أنَّ رَسولَ اللهِ «تَصدَّقَ على أَهلِ بَيتٍ مِنْ اليَهودِ بصَدقةٍ، فهي تَجرِي عليهم» (٣).

دَلَّ الحَديثانِ على جَوازِ الصَّدقةِ على أهلِ الذِّمةِ، أمَّا الأولُ فلقَولِه : «تَصدَّقوا على أهلِ الأَديانِ كلِّها»، ويَدخلُ فيهم أهلُ الذِّمةِ، وفي الصَّدقةِ عليهم بِرٌّ بهم، وهو مُتحقِّقٌ في زَكاةِ الفِطرِ ولم نُنهَ عنه فجازَ ذلك.


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٤٩).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢/ ٤٠١) رقم (١٠٣٩٨)، وابن زنجويه في «الأموال» (٥/ ٣٢) مرسلًا.
(٣) رواه أبو عبيد في «الأموال» (١/ ٧٢٨) رقم (١٩٩٣)، وابن زنجويه في «الأموال» (٥/ ٣٣) مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>